Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/05/1968

تمييز مدني حكم رقم : 102 /1968

Court
تمييز مدني
Number
102/1968
Date
14/05/1968
President
سعيد برجاوي
Members
خير الله، فيليبدس
Source
Lebanese University

- مدى حق محكمة الاساس في تقدير وسائل الاثبات والوقائع

-

وبما

ان محكمة الاستئناف التي هي محكمة الاساس . قد قدرت الوقائع والادلة

بما لها من حق في التقدير المطلق واعتبرت بالتالي' ان الدعوى ثابتة وان

ذمة )المميز( مشغولة بالمبلغ الذي حددته' وتقديرها هذا يخرج عن نطاق

رقابة محكمة التمييز' لا سيما وان المميز لم يبين فيما اذا كانت

المحكمة شوهت الوقائع التي ركزت قرارها عليها. مما يجعل هذا السبب

مردودا كذلك.