Court of Cassation, civil chamber 14/05/1968
تمييز مدني حكم رقم : 102 /1968
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 102/1968
- Date
- 14/05/1968
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- خير الله، فيليبدس
- Source
- Lebanese University
- مدى حق محكمة الاساس في تقدير وسائل الاثبات والوقائع
-
وبما
ان محكمة الاستئناف التي هي محكمة الاساس . قد قدرت الوقائع والادلة
بما لها من حق في التقدير المطلق واعتبرت بالتالي' ان الدعوى ثابتة وان
ذمة )المميز( مشغولة بالمبلغ الذي حددته' وتقديرها هذا يخرج عن نطاق
رقابة محكمة التمييز' لا سيما وان المميز لم يبين فيما اذا كانت
المحكمة شوهت الوقائع التي ركزت قرارها عليها. مما يجعل هذا السبب
مردودا كذلك.