Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/05/1968

تمييز مدني حكم رقم : 104 /1968

Court
تمييز مدني
Number
104/1968
Date
14/05/1968
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبدس، ناصيف
Source
Lebanese University

- مدى قبول مستند جديد تمييزا وحق محكمة الاساس في تقدير نية الفرقاء

-

وحيث ان محكمة الاستئناف بما لها من حق تقدير الوقائع قد

فسرت بسلطانها المطلق نية الفريقين ولم يبين المميز وجه التشويه.

وحيث ان تقديم المميز مستندات جديدة امام محكمة التمييز مخالفا

للقانون ما دام ان القرار المطعون فيه لم ينقص بعد مما يتعين معه اهمال

هذه المستندات .