Court of Cassation, civil chamber 09/06/1983
تمييز مدني حكم رقم : 15 /1983
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 15/1983
- Date
- 09/06/1983
- President
- سليم العازار
- Members
- حجار، مغنيه
- Source
- Lebanese University
- مدى قابلية دعوى الايجار المقدمة امام القضاء المستعجل للتمييز.
-
وحيث
ان القضاء المستعجل وقضاء الاساس ' هما حيال منازعة في حق معين. قضاء
واحد' يستغرق في حالات كثيرة الثاني الاول ويطبق قضاء الموضوع الاصول
المستعجلة.
وحيث يتضح' مما تقدم ان القرارات الصادرة عن القضاء المستعجل لا تقبل
التمييز اذا كانت لا تقبله لو صدرت في نفس الموضوع عن قضاء الاساس .
وحيث خلاصة القول ان القرار الصادر عن القضاء المستعجل استئنافا لا
يقبل التمييز اذا كان لا يقبله لو انه صدر في نفس الموضوع عن قضاء
الاساس .
وحيث ان الاساس في هذه القضية تتعلق بالايجارات ولا يقبل النقض وفقا
لاحكام المادة - 148 - تنظيم قضائي.