Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/06/1983

تمييز مدني حكم رقم : 15 /1983

Court
تمييز مدني
Number
15/1983
Date
09/06/1983
President
سليم العازار
Members
حجار، مغنيه
Source
Lebanese University

- مدى قابلية دعوى الايجار المقدمة امام القضاء المستعجل للتمييز.

-

وحيث

ان القضاء المستعجل وقضاء الاساس ' هما حيال منازعة في حق معين. قضاء

واحد' يستغرق في حالات كثيرة الثاني الاول ويطبق قضاء الموضوع الاصول

المستعجلة.

وحيث يتضح' مما تقدم ان القرارات الصادرة عن القضاء المستعجل لا تقبل

التمييز اذا كانت لا تقبله لو صدرت في نفس الموضوع عن قضاء الاساس .

وحيث خلاصة القول ان القرار الصادر عن القضاء المستعجل استئنافا لا

يقبل التمييز اذا كان لا يقبله لو انه صدر في نفس الموضوع عن قضاء

الاساس .

وحيث ان الاساس في هذه القضية تتعلق بالايجارات ولا يقبل النقض وفقا

لاحكام المادة - 148 - تنظيم قضائي.