Court of Cassation, civil chamber 06/01/1983
تمييز مدني حكم رقم : 1 /1983
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/1983
- Date
- 06/01/1983
- President
- سليم العازار
- Members
- حجار، مغنيه
- Source
- Lebanese University
- مدى قابلية دعوى الايجار المقدمة امام القضاء المستعجل للتمييز.
-
وحيث ان الدعوى تكون اذا من دعاوى الاجور لانها مرتكزة على عقد ايجار
لا بد من العودة اليه لمعرفة ما اذا كانت مدته قد انتهت ام لا. وقد
قضى بانهائها ولا يقبل القرار الصادر في هذا النوع من الدعاوى النقض
عملا باحكام المادة 148 من قانون التنظيم القضائي الاخير وما كلاها من
مواد مماثلة في قوانين الاجور الاستثنائية المتعاقبة.