Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/01/1983

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1983

Court
تمييز مدني
Number
1/1983
Date
06/01/1983
President
سليم العازار
Members
حجار، مغنيه
Source
Lebanese University

- مدى قابلية دعوى الايجار المقدمة امام القضاء المستعجل للتمييز.

-

وحيث ان الدعوى تكون اذا من دعاوى الاجور لانها مرتكزة على عقد ايجار

لا بد من العودة اليه لمعرفة ما اذا كانت مدته قد انتهت ام لا. وقد

قضى بانهائها ولا يقبل القرار الصادر في هذا النوع من الدعاوى النقض

عملا باحكام المادة 148 من قانون التنظيم القضائي الاخير وما كلاها من

مواد مماثلة في قوانين الاجور الاستثنائية المتعاقبة.