Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/02/1983

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1983

Court
تمييز مدني
Number
5/1983
Date
24/02/1983
President
سليم العازار
Members
حجار، مغنية
Source
Lebanese University

- اختصاص القضاء المستعجل في دعوى الاخلاء للاشغال بدون مسوغ.

-

وحيث

سواء اسند المدعى دعواه الى الغصب والاحتلال في استحضاره البدائي

المؤرخ في 1977/07/25 م. عاد فيما بعد وتدارك هذا الامر في لائحته

المؤرخة في 1977/08/17 بعد تأكيد المدعى عليهم لصحة التنازل الصادر عن

مورثهم مساويا بين وجودهم غير المحق والاحتلال في المقهى فان السبب

الذي بنى عليه المدعي دعواه يبقى واحدا الا وهو الاشغال بدون مسوغ شرعي

الذي يحمل في طياته عنصر العجلة وهذا ما حدا بالقاضي البدائي لتقرير

صلاحيته اولا ومن ثم القضاء بالزام المدعى عليهم بالاخلاء ثانيا.

وحيث ان ذهاب محكمة الاستئناف فيما بعد بتصديقها الحكم البدائي

بقرارها المطعون به لا يشوبه اية شائبة لا سيما وانها توسعت بالتحقيق.

ثم خلصت بنتيجة ذلك الى اتخاذ التدبير المستعجل المطلوب وهو حماية احد

الحقين المتنازعين الذي ارتأتا احوج بالحماية بتصديق الحكم البدائي دون

ان يكون هنالك اي مخالفة لاحكام المادة 473 من الاصول المدنية: مما يجعل

هذين السببين مردودين ويقتضي معه رد الطلب .