Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/02/1968

تمييز مدني حكم رقم : 34 /1968

Court
تمييز مدني
Number
34/1968
Date
20/02/1968
President
سعيد برجاوي
Members
ناصيف، فيليبدس
Source
Lebanese University

- مدى رقابة محكمة التمييز على تقدير محكمة الاساس للوقائع.

-

بما ان

التحقق مما اذا كانت الاتفاقية المؤرخة 1961/07/27 هي صورية ولا يوجد

عقد خطي لاحق ينقضها وما اذا كانت المستندات المبرزة تشكل ام لا بداءة

بينة خطية يجوز استكمالها بالبينة الشخصية لانها تجعل او لا تجعل

الواقعة المدلى بها مرجحة الحصول كل هذه الامور تؤلف مسائل واقعية

ووسائل اثبات بتقديرها قضاة الاساس بمقتضى سلطانهم المطلق وهي لا تدخل

تحت تمحيض محكمة التمييز طالما ليس هناك تشويه لهذه الوقائع كما ان

تفسير المستندات المبرزة يعود لمحكمة الاساس مما يوجب رد هذا السبب .

- السبب التمييزي المبني على رفض استجواب الفريقين

-

وعلى كل حال فان

رفض المحكمة استجواب الفريقين او عدم قبول البينة الشخصية هما من

المسائل المتعلقة باجراات الاثبات التي يعود تقديرها اليها ولا تخضع

لرقابة محكمة التمييز فضلا عن ان محكمة الاساس ليست بمعرفة للرد على

كل طلبات الاثبات التي لا يعتبر اغفال البت فيها من قبيل اغفال البت

في احد المطالب التي تؤدي الى الحكم بها فلا يصح بالتالي سببا للطعن

بالتمييز مما يوجب رد هذين السببين ايضا.