Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/04/1969

تمييز مدني حكم رقم : 70 /1969

Court
تمييز مدني
Number
70/1969
Date
19/04/1969
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبدس، ناصيف
Source
Lebanese University

- مدى اعتبار التناقض في حيثيات الحكم كسبب تمييزي.

-

حيث ان

التناقض في حيثيات الحكم الواحد يتوجب حصوله قد يشكل افتقارا الى

التعليل او الى انعدام الاساس القانوني ولا يشكل بسبب النقض المنصوص

عنه بالمادة 61 فقرة خاصة من التنظيم القضائي والذي يفترض لصحته وجود

تناقض بين الاجزاء التي تؤلف منطوق الحكم بالذات اي فقراته الحكمية

بحيث يتعذر تنفيذه بنتيجة هذا التناقض .

وحيث انه لا يوجد تناقض في منطوق القرار المطعون فيه بحيث يبدو هذا

السبب مستلزما الرد.