Court of Cassation, civil chamber 30/04/1968
تمييز مدني حكم رقم : 89 /1968
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 89/1968
- Date
- 30/04/1968
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- فيليبدس، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- في حق محكمة الاساس في الاخذ بتقرير خبير دون غيره
-
وبما ان
للمحكمة الاساس بالتالي ان تستند الى تقرير خبير دون الاخر وتقديرها
هذا لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز مما يجعل هذا السبب مردودا.