Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/04/1968

تمييز مدني حكم رقم : 89 /1968

Court
تمييز مدني
Number
89/1968
Date
30/04/1968
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبدس، ناصيف
Source
Lebanese University

- في حق محكمة الاساس في الاخذ بتقرير خبير دون غيره

-

وبما ان

للمحكمة الاساس بالتالي ان تستند الى تقرير خبير دون الاخر وتقديرها

هذا لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز مما يجعل هذا السبب مردودا.