Court of Cassation, civil chamber 14/05/1968
تمييز مدني حكم رقم : 100 /1968
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 100/1968
- Date
- 14/05/1968
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- فيليبدس، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- مدى اعتبار تناقض فقرات الحكم كسبب تمييزي
-
حيث انه بمقتضى الفقرة الخامسة من المادة 61 من قانون التنظيم القضائي
ان التناقض الوارد في فقرات الحكم الواحد سببا من اسباب النقض بحيث
يتعذر تنفيذ هذا الحكم نتيجة التناقض الوارد فيه
وحيث انه اذا ورد في القرار المطعون فيه بأنه غيابي يحق المعترض عليها
التي تخلفت بالواقع من جلسة المحاكمة وورد خطأ في حقل سرد الوقائع بأن
الجهة المعترض عليها طلبت رد الاعتراض وتصديق الحكم المعترض عليه
"فأن هذا الذهول او التناقض لا يشكل سببا للطعن ' اذ يبقى معه القرار
المطعون فيه قابلا للتنفيذ مع وجود هذا التناقض بحيث يقدر هذا السبب
مردودا
- السبب التمييزي المبني على النقص والخطأ في التعليل
-
ان النقص او الخطأ في التعليل لا يشكل سببا للنقض اذا كانت
النتيجة التي توصلت اليها المحكمة هي صحيحة مما يوجب رد هذا السبب
- في امكانية طلب تحليف اليمين لاول مرة تمييزا
-
حيث ان طلب تحليف المميز عليه اليمين لم يرد في الاستئناف وقد
ورد لاول مرة في التمييز مما يوجب رده شكلا
وحيث انه فضلا عن ذلك ان طلب المميز تحليف للخصم اليمين القانونية
دون تبيان صيغتها وما اذا كان يريدها حاسمة ام تكميلية مستوجب الرد
للجهالة بالاضافة الى ان طرح اليمين يدخل ضمن نطاق الادلة التي يعود
تقديرها لقضاة الاساس ولا تخضع لرقابة محكمة التمييز مما يوجب رد هذا
السبب في جميع الاحوال