Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/02/1968

تمييز مدني حكم رقم : 35 /1968

Court
تمييز مدني
Number
35/1968
Date
20/02/1968
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبدس، ناصيف
Source
Lebanese University

- حق محكمة الاساس في تقدير الانتماء الى الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة.

-

وبما ان صفة المميز عليها مناظرة او مستخدمة مرتبطة

بتقدير محكمة الاساس للوقائع ولاقوال الفريقين ودفوعهما وقد استنتجت

المحكمة البدائية والمحكمة الاستئنافية من بعد ان المميز عليها تتمتع

بصفة المناظرة في مدرسة المميزة

وبما ان تقدير محكمة الاساس للوقائع وتفسيرها لاقوال الفريقين ولظروف

القضية كل ذلك يتعلق بسلطانها المطلق ولا يقع تحت تمحيص محكمة

التمييز.