Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/05/1968

تمييز مدني حكم رقم : 97 /1968

Court
تمييز مدني
Number
97/1968
Date
07/05/1968
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبدس، ناصيف
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص مجلس العمل التحكيمي في قضايا طوارىء العمل

-

وبما

ان طوارىء العمل التي تدخل ضمن نطاق احكام المرسوم الاشتراعي رقم /25 /

المذكور هي تلك التي تتسم بطابع العنف والمفاجأة اي الحوادث التي تقع

اثناء العمل وليست الامراض المهنية التي تحدث للعامل بصورة بطيئة

بسبب قيامه بالعمل

وبما ان الصمم المشكو منه لم يصب فجأة المميز عليه انما حصل له بصورة

بطيئة متمادية اثناء قيامه بعمله فليس هو اذن بطارىء عمل بالمعنى

الوارد في المرسوم الاشتراعي رقم 25 الذي بكل احكامه ' عنى بالطارىء

الحادث الذي يقع اثناء العمل وينتج عنه عطب للعامل