Court of Cassation, civil chamber 17/02/1983
تمييز مدني حكم رقم : 4 /1983
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/1983
- Date
- 17/02/1983
- President
- سليم العازار
- Members
- حجار، مغنيه
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على النقصان في التعليل
-
وبما ان مرتكزات عدم
التعليل او النقص فيه التي لا تكفي بذاتها ولوحدها التسبب بنقض
القرار الاستئنافي اذ ما كانت الفقرة الحكمية في محلها ولا ينطوي الامر
على مخالفة القانون' ناهيك عن القضاء المستعجل' المعمول فيه في القضية
الراهنة' يبنى على الظاهر دون ان يتصدى لاساس الحق.
- السبب التمييزي المبنى على اغفال البت بطلب استئخار الدعوى
-
بما ان
طلب التوقف عن السير بالدعاوى لا ينطوي تحت مفهوم الفقرة الثالثة من
المادة 61 تنظيم قضائي' فلا يشكل طلبا بالمفهوم القانوني وانما هو من
قبيل الدفوع' كما ان تعميم وزارة العدل لا يعطل احكام القانون الالزامية
وحق وجوب احقاق الحق' والاستناد الى مثل ذلك التعميم' في حال وجوده' لا
يستلزم البحث اذ ان عدم بحثه لا يشكل اهمالا بموجب قانوني' كما ان
المميز تذرع بوجود تعميم دون ان يوضح طلبه بذكر رقم وتاريخ ذلك التعميم.