Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/06/1969

تمييز مدني حكم رقم : 86 /1969

Court
تمييز مدني
Number
86/1969
Date
11/06/1969
President
شفيق حاتم
Members
فران، غانم
Source
Lebanese University

- الجهة الصالحة للنظر بدعوى تفسير الحكم والفرق بين تلك الدعوى ودعوى المشكلة التنفيذية.

-

حيث ان المادة 102 من الاصول المدنية تنص على

صلاحية المحكمة التي اصدرت الحكم للنظر بدعوى تفسيره كما تنص المادة

103 على صلاحية المحكمة للنظر بالدعاوى المختصة بمشاكل كل تنفيذ الحكم

الصادر عنها.

وحيث ان المميز يدلي بان الدعوى المقترنة بالقرار المميز ترمي الى طلب

الحكم باعتبار الشخص المدعى عليه الصادر بحقه عن محكمة بداية بيروت

الحكم البدائي المؤرخ في 1961/10/12 رقم 1962/1381 هو الشخص المدعو

امين امين احمد الحاج فتكون من الدعاوى المبينة في هاتين المادتين ويعود

امر الفصل بها الى المحكمة التي اصدرت الحكم.

وحيث ان دعوى تفسير الحكم تختلف بمضمونها عن دعوى المشكلة التنفيذية

اذ ان الاولى ترمي الى ايضاح غموض او التباس في الحكم بينما ترمي

الثانية الى بحث الصعوبة القانونية او الواقعية التي يثيرها احد

الطرفين لغاية توقيف او تعليق تنفيذ الحكم

وحيث انه لا مجال للكلام عن مشاكل التنفيذ عندما يكون هناك موجب

لتفسير الحكم او تصحيحه.

وحيث ان المميز عندما يدلي بان المحكمة خالفت هاتين المادتين معا يكون

قد جاء سببه غامضا بحيث انه لم يوضح كيف ان الدعوى هذه يمكن ان تكون

بذات الوقت دعوى تفسير حكم ودعوى مشكلة تنفيذية لتتمكن محكمة التمييز

من اجراء رقابتها.

- شروط وعناصر القضية المحكوم فيها ومفعول استئناف الدعوى بالنسبة للادلاء بهذا الدفع.

-

حيث انه من الرجوع الى الاستحضار الاستئنافي

تبين ان المستأنف امين امين احمد الملقب بالحاج لم يدل بسبق الادعاء

بل تذرع بالقضية المحكمة الناتجة عن الدعويين المشار اليهما في هذا

السبب مما يجعل الادلاء بسبق الادعاء الوارد لاول مرة لدى محكمة

التمييز مردودا.

وحيث انه يقتضي معرفة ما اذا كانت هذه الدعوى تصطدم بالقضية المحكمة

الناتجة عن الحكم بالدعويين المشار اليهما.

وجيث انه لتوجد القضية المحكمة يجب تحقق ذاتية المتداعين وذاتية السبب

وذاتية الموضوع )المادة 449 مدنية(

وحيث ان حكم 1964/07/30 الذي قضى برد دعوى تصحيح الخطأ المادي باعتبار

اسم المحكوم عليه وجد مطابقا للاسم الوارد في الاستحضار البدائي لم يقضي

باعتبار ان امين امين احمد هو غير ذات الشخص المسمى بالدعوى امين عباس

الحاج كما ان حكم 1965/02/05 لم يقضي ايضا بذلك بل قضى برد دعوى العطل

والضرر لعدم توفر الخطأ مع البيان ان استئناف هذا الحكم يجعله غير

مكتسب الصفة النهائية.

وحيث انه بقطع النظر عن معرفة ما اذا كانت شروط القضية المحكمة متوفرة

ام لا فانه يكفي بان يكون الحكم الصادر بتاريخ 1965/02/05 قد استؤنفت

ونشرت الدعوى تبعا لاستئنافه حتى يصبح الادلاء بالقضية المحكمة الناتجة

عن غير وارد.

وحيث انه بالنسبة لحكم 1964/07/30 فان الموضوع الذي قضى به يختلف عن

موضوع الدعوى الحاضرة بحيث لا تكون عناصر القضية المحكمة متوفرة فيه

مما يجعل هذا السبب مردودا.

- في حق محكمة الاساس بتقدير سوء النية ومدى رقابة محكمة التمييز

-

حيث

ان محكمة الاستئناف طبقت احكام المادة 32 لثبوت سوء نية المستأنف

بمتابعة هذه الدعوى بجميع مراحلها رغم وضوح ذاتية الشخص والاسم واللقب

وحيث ان تقدير ثبوت سوء النية او عدمه يعود لمحكمة الاساس ولا يقع

تحت رقابة هذه المحكمة مما يجعل هذا السبب مردودا ايضا.