Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/03/1969

تمييز مدني حكم رقم : 48 /1969

Court
تمييز مدني
Number
48/1969
Date
26/03/1969
President
شفيق حاتم
Members
خزان، غانم
Source
Lebanese University

- مفعول اغفال البت بالطلب المتعلق بوسائل الثبوت للتمييز

-

حيث ان

المميز طلب بالاستحضار الاستئنافي تقرير استماع شهوده تدليلا على صحة

الوقائع التي ادلى بها وتكليف المستأنف عليه ابراز وصل استلام البضاعة

المدعى بقيمتها والبالغة بعد التخفيض والحسم 5049 ليرة ل.

وحيث انه بمعزل عن ان هذين المطلبين يتعلقان بوسائل الثبوت ولا يشكلان

مطالب بالمعنى القانوني فان محكمة الاستئناف بحيثيتهما معتبرة انه بعد

ان تحقق من صحة الدعوى ان البينة المطلوبة لا تؤثر على الحل الذي وفره

الاثبات المقدم من الجهة المدعية وان الفاتورة المبرزة من هذه الجهة في

ظروف القضية والتحقق الجاري حولها تكفي دليلا على صحة الدعوى فتكون ردت

عليهما بما فيه الكفاية مما يجعل هذا السبب مردودا.

- مدى سلطة محكمة التمييز بالرقابة على حق تقدير محكمة الاساس للوقائع

-

حيث ان هذا السبب يرمي الى الطعن بتقدير محكمة الاساس للوقائع

واستخلاص قناعتها فيها الامر الذي يدخل في نطاق سلطاتها المطلق ولا يقع

تحت رقابة محكمة التمييز.

وحيث انه يقتضي رد هذا السبب .