Court of Cassation, civil chamber 25/06/1965
تمييز مدني حكم رقم : 21 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 21/1965
- Date
- 25/06/1965
- President
- بدري المعوشي
- Members
- يكن، مزهر، خضر، نجيم
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول دعوى مخاصمة القضاة
-
بما انه بمقتضى المادة
94 من قانون التنظيم القضائي تنظر المحكمة اولا عندما ترفع اليها دعوى
المخاصمة في امكان قبول الطلب .
وبما انه لاجل امكانه قبول الطلب يترتب على المحكمة ان تبحث مبدئيا
في جدية الاسباب المدلى بها وما اذا كان ثمة خطأ جسيم قد الحق ضررا
اكيدا بمدعي المخاصمة.
- حق محكمة الاساس بتقدير الادلة ومدى رقابة محكمة التمييز
-
وبما ان لمحكمة الاساس الحق بان تفاضل بين المستندات وان
تأخذ باحداها دون الاخرى.
وبما ان محكمة الاستئناف باخذها بما ورد في مذكرة المستأنفة عليه
المؤرخة في 1963/03/23 وباهمالها ما ورد في افادة المستأنف عليه
بالتحقيق انما استعملت حق تقديرها.
وبما ان محكمة التمييز بقولها في العبارة الاخيرة من الحيثية الاولى ان
محكمة الاساس استعملت حقها في التقدير الذي يخرج عن تمحيص محكمة
التمييز لم ترتكب اي خطأ قانوني جسيم يبرر ملاحقتها بدعوى الخصومة.
- في امكانية نقض القرار الذي استند الى اسباب خاطئة اضافة الى سبب قانوني اخر.
-
وبما ان الاسباب الخاطئة ليس من شأنها
نقض قرار مستند الى سبب قانوني اخر
وبما ان محكمة التمييز بقولها ان محكمة الاساس استعملت حقها في
تقديرها التقدير الذي يخرج عن تمحيص محكمة التمييز تكون اسندت قرارها
الى اسباب القرار المميز الاخرى التي استقلت محكمة الاستئناف
بتقديرها كما سبق القول.
وبما انه لم يكن بالاسباب الخاطئة التي اوردتها محكمة التمييز اي تأثير
من حيث النتيجة على الدعوى.