Court of Cassation, civil chamber 14/05/1965
تمييز مدني حكم رقم : 15 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 15/1965
- Date
- 14/05/1965
- President
- بدري المعوشي
- Members
- يكن، مزهر، جريج، خضر
- Source
- Lebanese University
- امكانية اعطاء الصيغة التنفيذية للحكم المذهبي فور صدوره.
-
وبما ان قول المعترض ان القرار رقم 108 تاريخ 4
ايلول سنة 1964 قد اعطي الصيغة التنفيذية فور صدوره وقبل ابلاغه الى
الزوج لا محل للتوقف عليه لان هذه المعاملة تتعلق بالاصول العادية التي
يعود للمحكمة الروحية وحدها حق النظر فيها ولا تتعلق بقواعد الانتظام
العام التي يعود لهذه المحكمة مراقبتها.
- طرق المراجعة ضد الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة الروحية.
-
وبما ان المعترض لم يبرز اي نص يؤيدان استئناف
قرار شكوى البطلان من شأنه ان يوقف التنفيذ والمحاكمة في الاساس .
وبماانه عملا باحكام القانون 404 بند 404 بند 8 من اصول المحاكمات
الروحية من يحاكم غيابيا لا يحق له استئناف الحكم بل يخوله المشترع حق
الطلب من القاضي نفسه الذي اصدر الحكم آنفا اعادة المحاكمة استئنافا في
مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور.
- مفعول استئناف الحكم الروحي لجهة تنفيذ الحكم المستأنف
-
وبما ان المعترض وان يكن استئناف الحكم رقم
64/108 خلافا لهذه القاعدة فانه لم يبرز اي نص يؤيد ان استئناف قرار
شكوى البطلان من شأنه وقف التنفيذ والمحاكمة في الدعوى الاساسية
وبما ان بامكان المعترض ان يدلي لدى دائرة الاجراء بعدم جواز تنفيذ
الحكم او القرار المذهبي قبل ابلاغه من الفريق المحكوم عليه وقبل انقضاء
المهل القانونية ومثل هذه المعاملة لا تتعلق بماهية الحكم المعترض عليه
في هذه الدعوى ولا يمكن التوقف عندها.