Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/07/1965

تمييز مدني حكم رقم : 23 /1965

Court
تمييز مدني
Number
23/1965
Date
09/07/1965
President
بدري المعوشي
Members
جريج، خضر، نجيم، ابو خير
Source
Lebanese University

- في حق محكمة الاساس بتقدير التلازم بين الطلب الاصلي والطارىء

-

حيث ان القاضي اعتبر انه طلب الاخلاء المبني على

عدم دفع البدل هو مقبول اثناء النظر في الدعوى القائمة على طلب الاخلاء

لغير سبب وذلك لعلة التلازم

وحيث ان قيام التلازم بين الطلب الاصلي والطلب الطارىء )الاضافي(

مسألة تقديرية متروكة لمحكمة القاضي فلا يمكن ان يحمل موقفه فيما حل هذه

المسألة على خطأ مهني جسيم عند افتراض الشك في هذا الامر وليس في عمل

القاضي ما يدل على انه انقاد الى ذلك تصحبا للمدعين

- مفعول عدم سماع ادعاء التزوير لجهة امكانية مخاصمة القضاة

-

حيث ان الخطأ المنسوب للقاضي لجهة عدم سماع ادعاء التزوير

لان قرار منع المحاكمة لا يكتسب قوة القضية المحكمة لا يرتدى طابعا من

الجسامة يجيز المخاصمة لانه يدخل في تفسير الاحكام القانونية وتقدير مدى

تطبيقها على وقائع الدعوى.

- مفعول عدم البت بالحجج المدلى بها لجهة نقض الحكم

-

حيث ان القاضي المشكو منه بحث القضية والم بظروفها ووقائعها

والحجج المدلى بها وحيث ان عدم بحثه بعض النواحي التفصيلية من الحجج

المدلى بها لجهة بطلان الانذار )عدم بيان هوية جميع المدعين وهوية

المباشر ...( لا يعني انه ارتكب الخطأ الجسيم الذي يجيز المخاصمة لان

القاضي غير ملزم بان يتناول بتفصيل جميع النواحي التي تعترض عليه بل

يمكنه ان يرد عليها جملة ليصل الى الحل المطلوب .

- في حق المحكمة الروحية تقرير التنفيذ المعجل ومدى رقابة الهيئة العامة لمحكمة التمييز على هذا التقدير.

-

بما ان الحكم

الروحي يتضمن التنفيذ المعجل

وبما انه ليس لهذه المحكمة ان تبحث في قانونية التنفيذ المعجل وانما

يعود ذلك لمحكمة الاستئناف الروحية.