Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/10/1965

تمييز مدني حكم رقم : 24 /1965

Court
تمييز مدني
Number
24/1965
Date
08/10/1965
President
بدري المعوشي
Members
خضر، نجيم، ابو خير، حاتم
Source
Lebanese University

- المحكمة المختصة للبت بالاعتراض على حكم القاضي المذهبي.

-

بما ان للقاضي الذي فصل القضية

اولا حق النظر بالدعوى الاعتراضية.

وبما انه يتبين من مراجعة قرار 964/12/31 المطعون فيه ان المحامي خليل

طنوس تقدم باستدعاء جديد الى المحكمة اللاتينية يطلب فيها اثبات وفاة

الاب يعقوب الحداد والحكم بارثه الى اشقائه وشقيقاته واعلان عدم اهلية

الرهبنة الكبوشية للتملك او التمليك وان المستدعي كان تقدم بطلب مماثل

في 961/07/01 وصدر قرار على طلبه بتاريخ 96107/03/ وان المستدعي كان

اعترض على القرار المذكور والحق اعتراضه بلائحتين فعقدت المحكمة جلسات

استمعت فيها الى اقوال الطرفين ثم ختمت الدعوى بعد ان قدم الطرفان

اللوائح والمستندات واصدرت حكمها في 963/03/30 بدء الاعتراض

والمستدعي لم يستأنف هذا الحكم الذي اصبح مبرما وان الاستدعاء الجديد

ليس الا تكرارا للاعتراض الذي صدر فيه الحكم ولم يستأنف واصبح مبرما

ولا مجال لتطبيق المادة 1905 من مجلة الحق القانوني التي تنص على

امكانية اعادة النظر في الاحكام المبرمة لان مقتضياتها غير متوفرة

واستنادا الى مواد من جملتها المادة 1709 التي تعطي القاضي الحق في رد

الاستدعاء حكمت المحكمة الروحية بحكمها المؤرخ في 964/12/31 برد هذا

الاستدعاء الجديد باعتبار الحكم الصادر في 963/03/30 هو حكم مبرم.

وبما انه يتبين مما تقدم ان المحكمة فصلت في اعتراض المستدعي الاول

بعد الجمع بين الفريقين وقراءه لوائحهما وذلك بصورة قانونية وان

الاستدعاء الجديد انما رد بالاستناد الى المادة 1709 كنيسة التي تعطي

القاضي الحق برد الاستدعاء.

- للمحكمة اللاتينية الحق في تطبيق قوانينها الداخلية وان تكن اجنبية.

-

بما ان للمحكمة اللاتينية الحق في تطبيق

قوانينها الداخلية وان تكن اجنبية.

- المحكمة المختصة لاعلان وفاة الراهب .

-

وبما

انه يتبين من مستندات القضية ان الاب يعقوب الحداد كان راهبا كبوشيا

تابعا للطائفة اللاتينية وظل راهبا حتى وفاته في سنة 954.

وبما انه لم يثبت البتة انه كان كاهنا عالميا ومنفصلا عن الرهبنة

الكبوشية.

وبما انه بمقتضى المادة 9 من قانون 2 نيسان سنة 951 يدخل في اختصاص

المحكمة اللاتينية الحكم باهلية رجال الاكليروس والرهبان بالارث او

للتوريث واعلان وفاتهم وتقرير انحصار ارثهم.

وبما ان القاضي المنفرد اللاتيني هو صالح لاعلان وفاة الراهب الكبوشي

الاب يعقوب الحداد حتى ولو كان الخلاف قائما بين مدني وبين رهبنة.

وبما ان المستدعي لم يثبت ان الطائفة اللاتينية لم تقدم قانونها وقانون

اصول المحاكمات لديها ضمن المهلة المحددة في قانون 2 نيسان سنة 951 فلا

محل للتوقف عند هذا الاعتراض .