Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/03/1952

تمييز مدني حكم رقم : 25 /1952

Court
تمييز مدني
Number
25/1952
Date
08/03/1952
President
جورج صوراتي
Members
هنود، مزهر
Source
Lebanese University

- امكانية اثبات حق التصرف بالعقار بالبينة الشخصية.

-

حيث انه

من مراجعة الاستدعاء الاساسي بالدعوى المقدم الى الحاكم المنفرد بتاريخ

1946/07/22 يتبين ان المدعي المميز عليه السيد يوسف كنعان طلب الحكم

بملكيته لنصيب كلثوم زوجة كنعان يوسف كنعان ال /600/ سهم من العقار

رقم /42/ منطقة الحميرة وقيدها على اسمه وبالتالي فسخ البيع الصادر من

كلثوم المذكورة لسيدي كنعان ومن هذه الاخيرة الى المدعى عليه المميز

السيد حنا الياس حنا. وبصورة استطرادية الحكم له بشفعة ال /600/ سهم

المذكورة مقابل دفعه الثمن.

وحيث ان دعوى المميز عليه تدور حول الحكم له بالملكية وما طلبه الشفعة

الا بصورة استطرادية كما يتبين من جميع استدعاءاته وجميع لوائحه المقدمة

بداية واستئنافا فيكون الحكم المميز مرتكزا على اساس قانوني ولم يغفل

البت في احد المطالب ولم يقض باكثر مما ادعى به. فتكون هذه الاسباب

بالتالي مستوجبة الرد.