Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/04/1965

تمييز مدني حكم رقم : 9 /1965

Court
تمييز مدني
Number
9/1965
Date
30/04/1965
President
بدري المعوشي
Members
يكن، مزهر، جريج، خضر
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص الهيئة العامة لمحكمة التمييز عند طلب تعيين المرجع.

-

بما انه بمقتضى المادة

41 من قانون التنظيم القضائي يعود لمحكمة التمييز الهيئة العامة البت

بطلبات تعيين المرجع عند حدوث اختلاف ايجابي وسلبي على الصلاحية بين

محكمة عدلية ومحكمة شرعية.

وبما ان ثمة خلافا سلبيا على الصلاحية بين المحكمة الشرعية والمحكمة

العدلية فالطلب مقبول شكلا.

- اصول تعيين المرجع من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز.

-

بما ان محكمة الاستئناف

الشرعية العليا اصدرت بتاريخ 62/06/03 حكما برد الدعوى المقدمة من

عثمان تميم لعدم الاختصاص لعلة ان السند موضوع دعواه لا يشكل وصية

بالمعنى الشرعي.

وبما ان الجهة المدعية قدمت الدعوى مجددا امام المحاكم المدنية فاصدرت

محكمة الاستئناف المدنية بتاريخ 63/11/13 حكما بعدم اختصاص القضاء

العدلي للنظر بالدعوى.

وبما انه بمقتضى المادة 109 اصول مدنية اذا تقرر عدم صلاحية محكمة ما

بقرار اكتسب قوة القضية المحكمة وليس هناك محكمة اخرى يظهر انها ذات

صلاحية وجب التوسل بطلب تعيين المرجع الخ...

وبما ان هذه القاعدة التي تشترط اكتساب الحكم قوة القضية المحكمة في

حال صدور حكم سلبي بعدم الصلاحية تطبق حتما لجهة هذا الشرط وباولى حجة

في حال صدور حكمين سلبيين بعدم الصلاحية احدهما صادر عن محكمة شرعية

والثاني عن محكمة مدنية.

وبما ان ذات القاعدة تطبق ايضا اذا اقيمت دعوى واحدة لدى محكمتين

وقررت كل منهما صلاحيتها بقرارات اكتسبت قوة القضية المحكمة عملا بنص

المادة 110 اصول مدنية.

وبما انه تجاه هذين النصين الصريحين يجب لقبول طلب تعيين المرجع اساسا

ان يكون الحكمان قد اكتسبا قوة القضية المحكمة.

وبما ان الهيئة العامة في قرارها رقم 15 تاريخ 4 نيسان سنة 1963 بدعوى

توسل على راغب سالم اخذت صراحة بهذا المبدأ بقولها انه حتى يكون ثمة

مجال لتعيين المرجع يجب ان يكون هناك حكمان مبرمان متناقضان صادران عن

محكمتين مختلفتين بموضوع واحد حصل من جرائهما خلاف سلبي اوقف سير

العدالة.

وبما انه لم يثبت ان القرار المدني الصادر عن محكمة الاستئناف المنوه

به اعلاه قد اكتسب قوة القضية المحكمة.

وبما ان الفريقين يتنازعين حول هذه النقطة.

وبما انه طالما ان الجهة المدعية لم تبرز مستندا ما يؤيد ابرام القرار

الاستئنافي المدني واكتسابه قوة القضية المحكمة فان طلب تعيين المرجع

يستلزم الرد.