Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/05/1965

تمييز مدني حكم رقم : 11 /1965

Court
تمييز مدني
Number
11/1965
Date
14/05/1965
President
بدري المعوشي
Members
يكن، مزهر، جريج، خضر
Source
Lebanese University

- مفعول عدم شطب عبارة مطبوعة على الحكم الجزائي سهوا كمخالفة لصيغة جوهرية تبرر مخاصمة القضاء.

-

حيث ان

ضبط المحاكمة المنظم من الكاتب يثبت اصدار الحكم بدون اية اشارة الى

حضور النيابة العامة.

وبما ان العبارة الواردة في مستهل الورقة المدون عليها الحكم التي تشير

الى حضور النيابة العامة بعد عبارة تذاكرت المحكمة هي مطبوعة ومخصصة

للاوراق التي تدون عليها الاحكام الجزائية فيكون بقاؤها بدون شطب نتيجة

سهو ولا يعول عليه اذ يجب الاخذ بالواقع.

وبما انه لا يمكن النظر الى ذلك كمخالفة لصيغة جوهرية وبالتالي لخطأ

جسيم من القضاة.

- مدى وجوب دعوة الفريقين بعد النقض .

-

بما ان المادة 81 من قانون 961/10/16 وان ذكرت خلافا للتشريع السابق

وجوب دعوة الفريقين بعد نقض القرار المطعون فيه للمدافعة في الاساس

الا ان هذا النص يجب ان يفسر بما يتفق مع روحه وحكمته.

وبما ان حكمة هذا النص ترتكز على تأمين حق الدفاع في المسائل التي

يثيرها النزاع والتي يمكن ان يؤثر في حلها البحث والمناقشة من قبل

الفريقين.

وبما ان حكمة النص تنتفي كلما كانت المناقشة بعد النقض غير مجدية

تماما بسبب ما تناوله قرار النقض في مسألة معينة من قضاء وضع حدا

للمناقشة بها.

وبما ان محكمة التمييز اشارت في قرارها موضوع المخاصمة بعدم الفائدة من

فتح باب المناقشة بعد ان بتت بالمسألة معتبرة ان محكمة صيدا كانت

مستنابة للبيع وان طلب وقف التنفيذ يقدم الى محكمة الاساس التي تنظر

فيه وليس للمحكمة المستنابة صلاحية لبحثه.

وبما ان ما اجرته محكمة التمييز لا يتعدى نطاق تفسير القانون ان لجهة

مدى تطبيق المادة 81 من قانون 961/10/16 ام لجهة مدى خلاصة محكمة صيدا

فلا يحمل عملها من هذه الناحية على خطأ جسيم الحق ضررا اكيدا بالمدعية

ارتكبته ولا اهمية لقولها المخالف للواقع بعدم ابرازاية وثيقة تثبت

مراجعة قاضي الاساس لان هذا القول كان على سبيل الاستفاضة اذ يبدو من

تعليلها انها استندت الى اسباب اخرى كافية بنظرها لتبرير النتيجة التي

توصلت اليها.