Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/05/1965

تمييز مدني حكم رقم : 13 /1965

Court
تمييز مدني
Number
13/1965
Date
14/05/1965
President
بدري المعوشي
Members
يكن، مزهر، جريج، خضر
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص الهيئة العامة لمحكمة التمييز في البحث بقانونية قرار اعطاء الصيغة التنفيذية للاحكام الروحية.

-

وبما

انه وبمقتضى المادة 13 من النظام الداخلي لمحاكم طائفة الروم الملكيين

الكاثوليك في لبنان الصادر في 28 تشرين الاول سنة 961 يحق لرئيس

المحكمة البطريركية الذي اصدر الحكم فقط حق وضع الصيغة التنفيذية على

القرارات والاحكام النافذة قانونا والصادرة عن المحكمة ولا يحق لاحد ان

يلغيها او يوقفها الا هو نفسه او رئيس المحكمة الاستئنافية ضمن الشروط

المبينة في هذه المادة.

وبما ان رئيس المحكمة الموحدة اتخذ قراره باعطاء الحكم رقم 63/138

الصيغة التنفيذية وفقا للاصول المتبعة امام المحكمة الروحية والمبينة في

المادة 13 من النظام الداخلي.

وبما انه ليس لهذه المحكمة ان تبحث من حيث الاساس في قانونية قرار

الصيغة التنفيذية لان مثل هذه المعاملة المتعلقة باصول المحاكمات

المذهبية انما يعود النظر فيها للمحكمة من النظام الداخلي.

وبما ان لرئيس المحكمة الموحدة وحده الحق باعطاء الصيغة التنفيذية

بالنظر للاسباب القانونية التي يعود اليه حق تقديرها.