Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/02/1952

تمييز مدني حكم رقم : 17 /1952

Court
تمييز مدني
Number
17/1952
Date
16/02/1952
President
جورج صوراتي
Members
هنود، مزهر
Source
Lebanese University

- مدى حق المدعى عليه بتقديم البينة المعاكسة.

-

حيث ان المادة

255 ا.م تنص على انه لا يتوجب على المحكمة اعطاء قرار باستماع البينة

المعاكسة لان كل تحقيق يستلزم حتما تحقيقا معاكسا.

وحيث ان محكمة البداية بعد ان استمعت الى اقوال شهود المدعي اعطت

المدعى عليه المميز مهلة لتقديم البينة المعاكسة وعند عدم تقديمها في

الجلسة التالية اعطته مهلة اخيرة فلم يفعل بل طلب من المحكمة ان تسمح

له بتقديم لائحة فيما يختص بشهود المدعي.

وحيث تكون المحكمة بافساحها المجال للميز ليتقدم البينة المعاكسة قد

طبقت حركتها على المادة 255 المذكورة.

وحيث ان محكمة الاستئناف التي اعتمدت في قرارها اقوال الشهود

والوقائع المدونة في محضر الضبط المنظم من قبل محكمة البداية قد راعت

الاصول القانونية المتبعة ويكون حكمها من هذا القبيل موافقا للقانون.

وحيث ان طلب التوسع بالتحقيق الذي لا يمت الى المادة 255 اصول مدنية

بصلة هو امر يرجع تقديره لمحكمة الاساس ولا يقع تحت مراقبة محكمة

التمييز.

- حق تقدير العطل والضرر يعود لسلطان محكمة الاساس

-

وحيث ان

تقدير العطل والضرر الذي تكبده المتضرر يعود لمحكمة الاساس فلها

السلطان بتقديره بالاستناد الى عناصر القضية المطروحة على بساط البحث

امامها.

وحيث يكون قضاة محكمة الاستئناف قد استعملوا هذا الحق عندما حددوا

قيمة العطل والضرر بالمبلغ المحكوم به وذلك بالاستناد الى العناصر التي

استقوها من مجريات القضية وان تقديرهم هذا لا يقع تحت تمحيص محكمة

التمييز.