Court of Cassation, civil chamber 04/03/1952
تمييز مدني حكم رقم : 23 /1952
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 23/1952
- Date
- 04/03/1952
- President
- جورج صوراتي
- Members
- هنود، مزهر
- Source
- Lebanese University
- الاساس القانوني لمسؤولية الدولة عن موظفيها.
-
حيث ان الحكم
المطعون فيه قد قال بخطأ ارتكبه العريف باطلاقه الرصاص على المغدور
وقد وزع المسؤولية بنسبة الثلثين على الدولة والثلث على المغدور.
وحيث ان المحكمة بقولها هذا تكون اخذت بالمسؤولية الجزائية المسندة
الى مبادىء القانون العام الذي يجعل الدولة مسؤولية عن خطأ موظفيها
عندما يكون هذا الخطأ فادحا.
وحيث وان كان قد ورد في القرار المطعون فيه ان اجتهاد المحكمة قد استمر
على تطبيق نظرية مسؤولية المخاطر عند ارتكاب موظفي الدولة خطأ ما فان
قولها هذا لا يعتد به طالما ان المحكمة المشار اليها قد استندت في
توزيع المسؤولية الى الاخطاء الحاصلة من جهة من الموظف ومن جهة ثانية
من المغدور اذ ان نظرية المخاطر الذي اخذ بها الاجتهاد الحديث في فرنسا
لا تطبق في حالة ارتكاب المغدور خطأ كان بامكانه تلافية كما انها لا
تطبق في حالة ارتكاب الموظف خطأ فادحا.
وحيث انه بالاستناد الى ما تقدم لا يكون الحكم المطعون فيه قد خالف
القانون عندما قال بمسؤولية الدولة بالاستناد الى الخطأ الذي ارتكبه
العريف .