Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/03/1952

تمييز مدني حكم رقم : 24 /1952

Court
تمييز مدني
Number
24/1952
Date
06/03/1952
President
جورج صوراتي
Members
هنود، مزهر
Source
Lebanese University

- مدى امكانية الطعن بالحكم لسبب كان المميز قد وافق على مضمونه.

-

حيث ان المحكمة استندت الى القرار الظني

للقول بان الدركي عبد السلام حماده ارسل بمهمة رسمية الى قب الياس مع

رفاق له ولما عادوا الى زحله اذن لهم رئيسهم بفرصة للغذاء حصلت في

اثنائها المشاجرة التي ادت الى مقتل نقولا الفرن وجرح مصطفى فهد عبد

الله.

وحيث ان الحكومة قد صادقت على هذه الوقائع كما تبين من استحضارها

الاستئنافي.

وحيث انه لا يجوز لاحد الطرفين طلب نقض الحكم بسبب كان صادق على

مضمونه الا اذا كان متعلقا بالنظام العام الامر الغير ثابت في السبب

المدلي به.

- في حق محكمة الاساس تقدير الوقائع واعطاؤها الوصف القانوني ومدى رقابة لمحكمة التمييز.

-

حيث ان محكمة

الاستئناف قالت بان حادث القتل والجرح حصل اثناء قيام الدركي عبد

السلام حماده بالخدمة واستندت في قولها الى الوقائع التي سردتها والى

بقاء بندقية الدركي في حوزته.

وحيث ان لمحكمة الاساس حق تقدير الوقائع واعطاء هذه الوقائع وصفها

القانوني وان تقريرها هذا لا يقع تحت تحميص محكمة التمييز.

- الحالات التي يجوز فيها لرجل الامن استعمال السلاح.

-

وحيث انه فيما يختص بالشق الثاني المبني على مخالفة

المادة 59 من المرسوم 2260 التي تحدد الحالات التي يجوز فيها استعمال

السلاح فان ذلك لا يشكل سببا للنقض لان مسؤولية الدركي وبالتالي الدولة

تتحقق عندما يكون استعمال السلاح قد حصل خلافا للحالات التي عينتها

المادة 59 المذكورة كما هو ثابت بهذه القضية وان العبرة في ترتب

المسؤولية هي وجود الدركي في الخدمة عند وقوع الحادث .