Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/04/1963

تمييز مدني حكم رقم : 14 /1963

Court
تمييز مدني
Number
14/1963
Date
04/04/1963
President
بدري المعوشي
Members
الخوري، يكن، مزهر، جريج
Source
Lebanese University

- شروط القضية المحكمة ومدى شمولها اعطاء المحكمة المذهبية الحق للطرفين ان يراجعا المحكمة اذا طرأت اسباب جديدة تبرر طلب الطلاق.

-

وبما انه من الرجوع الى الحكم الصادر بتاريخ 1960/02/15

عن المحكمة الاستئنافية الروحية لطائفة الارمن الارثوذكس يتبين بان

المحكمة المشار اليها قضت بتصديق الحكم البدائي المتضمن رد طلب

المعترض عليه الطلاق وبالزام هذا الاخير بنفقة شهرية قدرها 300 ليرة ل.

لمصلحة زوجته واعطاء الحق للطرفين بان يراجعا المحكمة بعدئذ في اي وقت

كان حين وجود اي سبب للطلاق.

وبما انه لم يكن هناك قضية محكمة ناتجة عن حكم 15 شباط سنة 1960 بعد ان

اعطى هذا الحكم الى كل من الفريقين حق مراجعة المحكمة مجددا عند وجود

سبب جديد للطلاق.

وبما ان المعترض عليه بالاستناد الى الحق المعطى له بالحكم الآنف

الذكر تقدم بدعوى جديدة لطلب الطلاق مسندة الى اسباب جديدة.

وبما ان محكمة الاستئناف الروحية للارمن الارثوذكس بعد ان سعت

لمصالحة الزوجين بكل الوسائل ولم تفلح اصدرت الحكم المعترض عليه.

وبما انه بالنظر لما تقدم لا تكون المحكمة خالفت الانتظام العام فالسبب

يستوجب لرد.

- المحكمة المختصة بتقدير التعويض عن الاضرار المادية والمعنوية الناشئة عن فسخ الزواج الروحي

-

بما انه يتبين من

جواب سيادة المطران مرخص الطائفة الارمنية الارثوذكسية بان المعترضة

طلبت بلائحتها تاريخ 1961/06/14 الحكم لها بمبلغ عشرة الاف ليرة

كتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية التي التحقت بها.

وبما ان محكمة الاستئناف الروحية بعد ان حكمت بفسخ الزواج بين

الفريقين قضت للمعترضة بالمبلغ المذكور كتعويض مادي بالاستناد الى

الفقرة الثالثة من المادة 5 من قانون 2 نيسان سنة 1951 فلا تكون حكمت

بما لم يدع به.

وبما ان المحكمة المشار اليها بما لها من حق تقدير الوقائع الادلة ذكرت

بانه بعد ان استمعت الى مرافعة الطرفين ودرست التحارير واللوائح

الموجودة اصدرت الحكم المعترض عليه فتكون عللت قولها تعليلا كافيا

ولم تغفل البت بطلب كما انها لم تهمل دفاع ودفوع المعترض عليها خصوصا

بصدد القضية المحكمة كما سبق بيانه في الرد على السبب الثاني واسندت

حكمها الى اساس قانوني.