Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/03/1967

تمييز مدني حكم رقم : 34 /1967

Court
تمييز مدني
Number
34/1967
Date
14/03/1967
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبدس، فياض
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص المحاكم اللبنانية للنظر بالدعوى المقامة على شخص اجنبي له منزل صيفي في لبنان

-

بما ان المادة 85 مدنية كانت تنص قبل

الغائها بقانون 8/6/1945 بان الدعاوى الشخصية والدعاوى المختصة بحقوق

العيلة يجب مبدئيا ان تفصل في محاكم الدولة التي يكون فيها مقام المدعى

عليه وبعد الغائها لم تستبدل بنص آخر وبمقتضى نص هذه المادة كانت

الصلاحية الدولية للمحاكم اللبنانية مطلقة فتبني قانون 8/6/1945

للصلاحية الدولية قواعد الصلاحية الداخلية ولا سيما المواد 89 و90 و91

و92 و101 مدنية اصبحت الصلاحية الدولية نسبية الا في بعض الحالات

كالمادة 87 مدنية وبالغاء نص المادة 85 يكون المشترع قد تعتبر اخراج

الدعاوى المذكورة من صلاحية المواطن واخضاعها لصلاحية محل الاقامة الا

المنزل في لبنان

وبما ان ما اوردته المحكمة في القرار المطعون فيه من انه في حال وجود

منزل للمدعى عليه الاجنبي في عاليه وفي حال عدم وجود مقام معلوم له في

لبنان يقتضي في اعتبار ان محكمة محل هذا المنزل هي صالحة للنظر بالدعوى

عملا بالمادة 90 من الاصول المدنية) يوافق للقانون لان المقام المعلوم

المعني بهذه المادة هو المقام المعلوم في لبنان اذ ان وفي تحديد

الصلاحية الدولية تطبق احكام القانون الداخلي حتى ولو كان للمدعى عليه

الاجنبي محل اقامة او سكن في بلد آخر وذلك طبقا لقواعد بتاريخ القوانين

بشأن الاقامة ما دامت هذه الصلاحية تجد اساسها في سيادة الدولة الشخصية

او الوطنية

وبما ان تعيين المقام المختار هو من الامور الواقعية التي يعود تقديرها

لقاضي الاساس ولرقابة محكمة التمييز على هذا التقدير هذا فضلا عن ان بحث

محكمة الاستئناف من هذه الجهة كان على سبيل الاستزادة