Court of Cassation, civil chamber 14/03/1967
تمييز مدني حكم رقم : 34 /1967
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 34/1967
- Date
- 14/03/1967
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- فيليبدس، فياض
- Source
- Lebanese University
- مدى اختصاص المحاكم اللبنانية للنظر بالدعوى المقامة على شخص اجنبي له منزل صيفي في لبنان
-
بما ان المادة 85 مدنية كانت تنص قبل
الغائها بقانون 8/6/1945 بان الدعاوى الشخصية والدعاوى المختصة بحقوق
العيلة يجب مبدئيا ان تفصل في محاكم الدولة التي يكون فيها مقام المدعى
عليه وبعد الغائها لم تستبدل بنص آخر وبمقتضى نص هذه المادة كانت
الصلاحية الدولية للمحاكم اللبنانية مطلقة فتبني قانون 8/6/1945
للصلاحية الدولية قواعد الصلاحية الداخلية ولا سيما المواد 89 و90 و91
و92 و101 مدنية اصبحت الصلاحية الدولية نسبية الا في بعض الحالات
كالمادة 87 مدنية وبالغاء نص المادة 85 يكون المشترع قد تعتبر اخراج
الدعاوى المذكورة من صلاحية المواطن واخضاعها لصلاحية محل الاقامة الا
المنزل في لبنان
وبما ان ما اوردته المحكمة في القرار المطعون فيه من انه في حال وجود
منزل للمدعى عليه الاجنبي في عاليه وفي حال عدم وجود مقام معلوم له في
لبنان يقتضي في اعتبار ان محكمة محل هذا المنزل هي صالحة للنظر بالدعوى
عملا بالمادة 90 من الاصول المدنية) يوافق للقانون لان المقام المعلوم
المعني بهذه المادة هو المقام المعلوم في لبنان اذ ان وفي تحديد
الصلاحية الدولية تطبق احكام القانون الداخلي حتى ولو كان للمدعى عليه
الاجنبي محل اقامة او سكن في بلد آخر وذلك طبقا لقواعد بتاريخ القوانين
بشأن الاقامة ما دامت هذه الصلاحية تجد اساسها في سيادة الدولة الشخصية
او الوطنية
وبما ان تعيين المقام المختار هو من الامور الواقعية التي يعود تقديرها
لقاضي الاساس ولرقابة محكمة التمييز على هذا التقدير هذا فضلا عن ان بحث
محكمة الاستئناف من هذه الجهة كان على سبيل الاستزادة