Rulings

Court of Cassation, civil chamber

تمييز مدني حكم رقم : 13 /0

Court
تمييز مدني
Number
13
President
سعيد برجاوي
Members
غانم، ناصيف
Source
Lebanese University

- مفهوم حيازة وثيقة الشحن بالنسبة لملكية البضاعة المذكورة في متنها

-

بما انه ولئن صح ان حيازة وثيقة الشحن تدل على ان حائزها هو صاحب الحق

في البضاعة المذكورة في متنها' فانما لا يكون ذلك الا بالنسبة للاشخاص

المتداخلين فيها منذ وقت تنظيمها حتى تسليمها لآخر مستفيد منها' وليس

من شأنها بان تعطل بالنسبة لغير المتداخلين فيها حقوقهم المبنية على

احكام كل من المادتين 307 و710 م م

وبما ان اعمال القرار المميز في القضية الحاضرة لاحكام هاتين المادتين

لم يكن فيه ثمة مخالفة لاحكام المادة 197 ت .ب . التي لا علاقة لها

بظروف هذا النزاع