Rulings

Court of Cassation, civil chamber

تمييز مدني حكم رقم : 44 /0

Court
تمييز مدني
Number
44
President
روجيه شدياق
Members
معلوف، العوجي
Source
Lebanese University

- تحديد نطاق النقض بالنسبة للقرار الاستئنافي

-

حيث يقتضي بادىء ذي بدء الملاحظة ان النقض يكون

محصورا بالنقاط التي تناولها قرار النقض وبالتالي فان كل ما لم يتناوله

هذا القرار يبقى سليما ما لم يكن متلازما مع النقطة التي نقض القرار من

اجلها فينهار معها.

وحيث من المبين ان قرار النقض الحالي نقض القرار الاستئنافي لاعتباره

خطأ انه يوجد نص بالاعفاء من الانذار بينما لا يوجد مثل هذا النص فيبقى

اذا النقض محصورا في هذه النقطة ولا يمكن ان يتسع ليضم سواها