Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/07/1992

تمييز مدني حكم رقم : 37 /1992

Court
تمييز مدني
Number
37/1992
Date
14/07/1992
President
روجيه شدياق
Members
معلوف، نور الدين
Source
Lebanese University

- شروط المطالبة بتنحي القاضي

-

حيث ان ما يخرج القاضي عن حياده هو تلك

التصرفات او المواقف التي تصدر عنه والتي تشكل من حيث طبيعتها

واهميتها وخطورتها ما يوحي بانه اتخذ موقفا منحازا تجاه احد المتقاضين

مجردا نفسه من صفة الحكم ومن النزاهة والعدالة الملازمتين لقضائه.

وحيث انه في ضوء ما تقدم لا يمكن اعتبار اي من الاسباب التي استند

اليها المستدعي في مراجعته الحالية يشكل خروجا للقاضي عن حياده.

وحيث انه اذا كان للمستدعي من ماخذ قانوني على الاجراء المتخذ من قبل

القاضي فان المراجع بشأنه تحصل وفقا للاصول القانونية الخاصة به ولا

يجوز مطلقا التشكيك في حياد القاضي طالما انه لم يصدر عنه اي تصرف من

التصرفات الشخصية التي تشكل من حيث طبيعها واهميتها وخطورتها ما يوحي

بعدم حياده