Court of Cassation, civil chamber 04/03/1993
تمييز مدني حكم رقم : 9 /1993
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 9/1993
- Date
- 04/03/1993
- President
- فيليب خيرالله
- Members
- شدياق، عوجي، زين، هرموش، قاصوف
- Source
- Lebanese University
- مفهوم الخطأ الجسيم المؤدي للمسؤولية عن اعمال القاضي الذي ينسب اليه هذا الخطأ
-
وحيث انه بعد عرض اسباب الدعوى يبقى البحث بجديتها
وحيث انه بهذا الصدد
وبناء على مفهوم الخطأ المعبر عنه في البند 4 من المادة 741/م م وهو
الخطأ الذي يفترض ان لا يقع فيه قاض يهتم بواجباته الاهتمام العادي
والمبادىء التي تحكم الدعوى المبنية عليه ومنها:
آ: ان الهيئة العامة ليست في اطار دعوى المسؤولية تنظر في اعمال القاضي
التي ادت الى اصدار القرار المشكو منه والتأكد بالتالي مما اذا كان
القرار لم يكف ليصدر كما صدر لولا اهمال القاضي الاهتمام بواجباته
المهنية بشكل فاضح وبما يسند نسبة الخطأ الجسيم اليه
ج: ان القاضي الذي يصل الى تفسير للقانون يقدم له بتحليل دقيق للنصوص
على ضوء شواهد ومعطيات يرجح اليها وبالاستئناس بنصوص مماثلة في غير بلد
وبالمقارنة مع تشريعات شبيهه وبعد دراسة لسائر نصوص القانون المطبق
والتنسيق فيما بينها
ان هذا القاضي لا يعتبر مهملا لواجباته العادية بمجرد انه انتهى الى
نتيجة لا يقره عليها اخرون من القضاة او رجال الفقه ولا يعتبر انه ارتكب
خطأ جسيما لانه توصل في تحليله للقانون الى ما يعتقد انه يكرس للقانون
في روحه وفي المبادىء المتكشفة من مجمل مواده
ومع الملاحظة في القضية الحاضرة بوجه خاص
آ: ان قرار النقض المشكو منه والمرجوع فيه الى القرار المبدئي الصادر عن
ذات الغرفة بتاريخ 15/07/1980 رقم 3 (مجلة العدل 1981 ص 54) انطلق من
قاعدة تفسير النصوص بشكل يتلائم مع المنطق والحق ومع باقي المواد التي
يتألف منها قانون الارث لغير المحمديين بحيث لا تأتي الواحدة منها
مناقضة للاخرى الامر الذي يستلزم مراجعة هذا القانون بمجمله بدقة
وتمحيصه وعرض مبادئه المتعلقة بالموضوع بصورة واضحة والتحري عن مقاصد
المشترع بالرجوع الى الاسباب الموجبة للقانون وطبق حق الخلفية كمبدأ عام
في قانون الارث لغير المحمديين على اساسه تعليل مستفيض بينه
فيما هناك اراء مخالفة في الاجتهاد واراء متضاربة في الفقه حول هذا
الموضوع
ب:ان المحاكم غير مقيدة باجتهاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز وهي لا
ترتكب خطأ بمفهوم المادة 741 فقرة 4/م م لمجرد ان تخالف هذا الاجتهاد
ج:ان المادة 42 من قانون 16/10/61 لم تكن تلزم الغرفة التمييزية الواضعة
يدها على احدى القضايا بان تحيلها الى الهيئة العامة وكان متروكا للغرفة
ان تقدر ما اذا كان هناك ما يستدعي الاحالة فتقرر هذه الاحالة
وعلى اساس كل ما تقدم لا يكون جديا الادعاء بارتكاب قضاة الغرفة الاولى
التمييزية الخطأ الجسيم ادى الى اصدار قرار النقض المشكو منه