Court of Cassation, civil chamber 19/03/1993
تمييز مدني حكم رقم : 12 /1993
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 12/1993
- Date
- 19/03/1993
- President
- فيليب خيرالله
- Members
- هرموش، زين، العوجي، العازار
- Source
- Lebanese University
- مدى اختصاص محكمة التمييز للنظر بالاعتراض المبني على صلاحية المحاكم الروحية واجراءات هذه المحاكم لدى رؤية دعاوى ذات طابع رهباني اداري وداخلي
-
وحيث ان
الهيئة العامة لمحكمة التمييز تراقب صلاحية المحاكم الطائفية كمحكمة حل
خلافات بين المحاكم التابعة لمذاهب مختلفة او بين المحاكم الطائفية
والمحاكم المدنية ولا دور لها في تحديد الصلاحية بين محاكم الطائفة
الواحدة ويبقى حل النزاعات حول صلاحية محاكم الطائفة الواحدة من اختصاص
المراجع التسلسلية لهذه المحاكم وليست الهيئة العامة مرجعا تسلسليا اعلى
للمحاكم الروحية
وحيث انه لا خلاف بين الطرفين المتخاصمين ان المنازعات الحاصلة بينهما
هي من صلاحية المحاكم الروحية التابعة لها طائفة الارمن الكاثوليك سواء
كانت هذه المحاكم كائنة في لبنان او في روما
وقد نصت المادة 20 من قانون 2 نيسان 1951 انه يعود للمراجع المذهبية
وحدها حق رؤية الدعاوى المتعلقة بمنازعات رجال الاكليروس والرهبان
والراهبات وبما خص وظائفهم وواجباتهم او الخلافات التي قد تنشأ فيما
بينهم مع حق معاقبتهم بسسببها على ان لا يمس ذلك الحقوق العائدة للسلطات
العامة المحددة بالقوانين المدنية والجزائية
وحيث ان الاعتراض الحاضر المبني على كون المحاكم الكاثوليكية في روما هي
الصالحة من دون المحاكم القائمة في لبنان ان يكون مسموعا من قبل الهيئة
العامة ويقتضي رده
حيث ان الهيئة العامة لمحكمة التمييز ليست صالحة لمراقبة اجراءات
المحاكمات الروحية محافظة على الصيغ الجوهرية المتعلقة بالنظام العام
الا اذا كانت الاحكام التي تنتهي اليها مرتبة لحقوق وموجبات مدنية
وحيث ان المنازعات القائمة بين الراهبات المتخاصمات لها طابع رهباني
اداري داخلي ولا يرتب القرار المعترض عليه الفاصل بهذه المنازعات اي
حقوق او موجبات من فريق الى اخر بل يتعلق بمهماتهن داخل الرهبنة وبشأن
المدرسة القائمة المنازعة حول ادارتها بينهن
وحيث ان الاعتراض يكون غير مسموع من هذه الجهة ايضا ويقتضي رده