Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/05/1993

تمييز مدني حكم رقم : 31 /1993

Court
تمييز مدني
Number
31/1993
Date
27/05/1993
President
فيليب خيرالله
Members
هرموش، عوجي، شدياق، قاصوف
Source
Lebanese University

- المحكمة المختصة للنظر بالاعتراض على قرار صادر عن محكمة شرعية وشروط ممارسة هذا الاختصاص

-

ان

الهيئة العامة مولاة بحسب نص المادة 95 فقرتها الرابعة م م النظر

بالاعتراض على قرار صادر عن محكمة شرعية لواحد من سببين محددين حصرا:

عدم اختصاص هذه المحكمة او مخالفتها صيغا جوهرية متعلقة بالنظام العام

وان الهيئة ليست في المراجعة الاعتراضية مرجعا تمييزيا للقرارات الشرعية

فلا يمكنها ان تراقب صوابية او عدم صوابية الحلول التي تعطيها للمسائل

المثاره مهما كانت هذه المسائل

ان مخالفة صيغة جوهرية تعني على ضوء مفهوم الصيغة كما هو واضح من نص

المادة 59/م م مخالفة شكلية واقعة على اجراء من اجراءات المحاكمة (يراجع

بشان هذه الناحية المبدئية - قرار الهيئة تاريخ 13/05/1993 دعوى الشيخة

بدرية الصباح/صباح الصباح)

وحيث من ناحية ثانية وتطبيقا في القضية ان المعترض لم يدل باي من

السببين الاعتراضيين المحددين في القانون كما ان الاسباب التي ادلى بها

لا ترتسم في اطار مخالفة صيغة جوهرية متعلقة بالانتظام العام فيكون

الاعتراض مردودا

حيث ان المعترض اذ لجأ لهذه المراجعة دون ان يكون قد توفر لها اسباب

جدية صالحة فقد تجاوز حدود الحق بها فيغرم