Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/07/1992

تمييز مدني حكم رقم : 38 /1992

Court
تمييز مدني
Number
38/1992
Date
10/07/1992
President
روجيه شدياق
Members
مصطفى العوجي، مصطفى نور الدين
Source
Lebanese University

- مفعول النقض

-

وحيث ان اوجه النزاع المعروضة على محكمة

الاستئناف هي تلك التي تكون واردة في الاستحضار الاستئنافي بالاضافة الى

ما قد يدلي المستانف من اسباب

ومن جهة اخرى وبهدف تأمين العمل بهذه القاعدة وتأكيدا لنية المشترع

اوجبت المادة 655 اصول مدنية ان يشتمل الاستئناف على بيان اسباب

الاستئناف والطلبات كما ان الفقرة المضافة الى المادة المذكورة بموجب

التعديل الوارد بالمرسوم الاشتراعي رقم 20/1985 اوجبت ان تذكر اسباب

الاستئناف صراحة مؤكدة بذلك بما لا يترك مجالا للشك او التأويل او

التفسير ان الاستئناف هو المعول عليه دون سواه في مجال تحديد اوجه

النزاع المعروضة على محكمة الاستئناف من قبل المستأنف على ان تراعى في

الاستئناف الشروط والصيغ التي حددتها المادتان 655 و660 اصول مدنية

المار ذكرها