Court of Cassation, criminal chamber (press) 19/05/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 34 /2015
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 34/2015
- Date
- 19/05/2015
- President
- جان عيد
- Members
- شربل، عويس
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة دفع المستأنفين المتعلق باسقاط الحق العام تبعا للرجوع الحاصل عن الدعوى والحق الشخصي، لانه وعملا بالمادة 133 عقوبات المعدلة، فان الحق العام يسقط تبعا للحق الشخصي في جرائم الذم والقدح الواقعة على الافراد غير موظفي الادارات والمؤسسات العامة... وقضاة الحكم بسبب وظائفهم او صفاتهم ... والمدعية هي قاضية، فلا يكون من اثر لاسقاط الحق الشخصي على سير الدعوى العامة.
كما ردت المحكمة السبب المدلى به حول ان الدافع الاساسي من كتابة المقال هو الاضاءة على قرار قضائي اثار لغطا وسخطا لدى بعض الناشطين في المجتمع المدني، ومناقشة مدى قانونيته وملاءمته اجتماعيا، معتبرة انه على الصحافة توخي الدقة والصحة في كتابة المقال بالاستناد الى معايير علمية، دون التجريح والتحامل والدلالة بالتسمية الشخصية، وان ما ذهب اليه المقال يرقى الى الذم.
وتوصلت المحكمة بعد رد الاستئناف اساسا وبالنظر الى الاسقاط عن الحق الشخصي، الى الرجوع عن الحكم بالتعويض الرمزي المقضي به، وتخفيض قيمة الغرامة.
Cited