Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/04/1992

تمييز مدني حكم رقم : 18 /1992

Court
تمييز مدني
Number
18/1992
Date
21/04/1992
President
روجيه شدياق
Members
عوجى، نور الدين
Source
Lebanese University

- شروط طلب تنحي القاضي.

-

حيث ان ما يخرج القاضي عن حياده هو تلك التصرفات

او المواقف التي تصدر عنه والتي تشكل من حيث طبيعتها واهميتها

وخطورتها ما يوحي بانه اتخذ موقفا منحازا تجاه احد المتقاضين مجردا نفسه

من صفة الحكم ومن النزاهة والعدالة الملازمتين لقضائه.

وحيث انه في ضوء ما تقدم لا يمكن اعتبار ايا من الاسباب التي استند

اليها المستدعي في مراجعته الحالية خروجا للقاضي عن حياده.

وحيث انه اذا كان للمستدعي من مأخذ قانوني على الاجراء المتخذ من قبل

القاضي فان المراجعة بشأنه وفقا للاصول القانونية الخاصة به ولا يجوز

مطلقا التشكيك في حياد القاضي طالما انه لم يصدر عنه اي تصرف من

التصرفات الشخصية التي تشكل من حيث طبيعتها واهميتها وخطورتها ما يوحي

بعدم حيادها.