Court of Cassation, civil chamber 21/04/1992
تمييز مدني حكم رقم : 18 /1992
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 18/1992
- Date
- 21/04/1992
- President
- روجيه شدياق
- Members
- عوجى، نور الدين
- Source
- Lebanese University
- شروط طلب تنحي القاضي.
-
حيث ان ما يخرج القاضي عن حياده هو تلك التصرفات
او المواقف التي تصدر عنه والتي تشكل من حيث طبيعتها واهميتها
وخطورتها ما يوحي بانه اتخذ موقفا منحازا تجاه احد المتقاضين مجردا نفسه
من صفة الحكم ومن النزاهة والعدالة الملازمتين لقضائه.
وحيث انه في ضوء ما تقدم لا يمكن اعتبار ايا من الاسباب التي استند
اليها المستدعي في مراجعته الحالية خروجا للقاضي عن حياده.
وحيث انه اذا كان للمستدعي من مأخذ قانوني على الاجراء المتخذ من قبل
القاضي فان المراجعة بشأنه وفقا للاصول القانونية الخاصة به ولا يجوز
مطلقا التشكيك في حياد القاضي طالما انه لم يصدر عنه اي تصرف من
التصرفات الشخصية التي تشكل من حيث طبيعتها واهميتها وخطورتها ما يوحي
بعدم حيادها.