Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/12/1993

تمييز مدني حكم رقم : 0 /1993

Court
تمييز مدني
Number
1993
Date
07/12/1993
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- مدى امكانية تمييز القرارات النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف

-

بما

ان الاختصاص النوعي وكما حددته المادة 83 من قانون اصول المحاكمات

المدنية هو الاختصاص بين محاكم الدرجة الاولى ومحاكم الاستئناف ومحكمة

النقض ولم يبين المميز ولم يوضح كيف ان القرار المطعون فيه قد خالف

قاعدة الاختصاص النوعي