Court of Cassation, civil chamber 10/12/1993
تمييز مدني حكم رقم : 0 /1993
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1993
- Date
- 10/12/1993
- President
- منح متري
- Members
- عويدات، متى
- Source
- Lebanese University
- في تعريف الاختصاص النوعي والمحكمة الصالحة مكانيا للنظر في العقد عند اتخاذ المدعى عليه محل اقامة في احد بنوده
-
وبما ان لجهة الاختصاص
المكاني فان هذا السبب مستوجب الرد للعلتين التاليتين: ان الفقرة
الثانية من المادة 708 ا م م التي تنص على مخالفة قواعد الاختصاص حصرت
مخالفة هذه القواعد لجهة الاختصاص الوظيفي ولجهة الاختصاص النوعي
والمميز يدرج سبب طعنه تحت احكام الفقرة المذكورة التي لا تنص على
مخالفة قواعد الاختصاص المكاني
اذا اعتبرنا توسعا ان المميز يدلي بهذا السبب استنادا للفقرة الاولى من
المادة 708 التي تتعلق بمخالفة القانون فان القرار الاستئنافي المطعون
فيه لم يخالف القانون باعتباره ان محكمة بيروت هي المحكمة الصالحة لفصل
النزاع لان القرار الاستئنافي اسند قراره الى البند الصريح والواضح
الوارد في عقد الايجار الاخير الموقع بين الفريقين والذي اتخذ فيها
المميز محل اقامة له في بيروت لحل جميع الخلافات والدعاوى الناشئة عن
العقد