Court of Cassation, civil chamber 27/05/1993
تمييز مدني حكم رقم : 57 /1993
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 57/1993
- Date
- 27/05/1993
- President
- سليم العازار
- Members
- عويدات، معوشي
- Source
- Lebanese University
- في ا لمرجع القضائي الصالح للبت بالتعدي الظاهر والاكيد على الحق المشروع
-
بما ان هذه الاسباب التي صار تلخيصها اعلاه, لا تسمع امام هذه
المحكمة العليا, لانها مزيج من الواقع والقانون, علما في كل حال ان
القضاء المستعجل يبقى مختصا. وفقا للمبادىء العامة ولاحكام المادة 579
مدنية, للنظر بالتعدي الظاهر والاكيد على الحقوق والاوضاع المشروعة, وان
الملك ان اجر ملكه, يبقى ذا صفة ومصلحة للمحافظة عليه بوجه اي كان.