Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/05/1993

تمييز مدني حكم رقم : 57 /1993

Court
تمييز مدني
Number
57/1993
Date
27/05/1993
President
سليم العازار
Members
عويدات، معوشي
Source
Lebanese University

- في ا لمرجع القضائي الصالح للبت بالتعدي الظاهر والاكيد على الحق المشروع

-

بما ان هذه الاسباب التي صار تلخيصها اعلاه, لا تسمع امام هذه

المحكمة العليا, لانها مزيج من الواقع والقانون, علما في كل حال ان

القضاء المستعجل يبقى مختصا. وفقا للمبادىء العامة ولاحكام المادة 579

مدنية, للنظر بالتعدي الظاهر والاكيد على الحقوق والاوضاع المشروعة, وان

الملك ان اجر ملكه, يبقى ذا صفة ومصلحة للمحافظة عليه بوجه اي كان.