Court of Cassation, civil chamber 07/04/1994
تمييز مدني حكم رقم : 46 /1994
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 46/1994
- Date
- 07/04/1994
- President
- فوزي عويدات
- Members
- متى، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
- عدم تمديد الايجارات الموسمية.
-
بما انه من الرجوع الى القرار
الاستئنافي المطعون فيه يتبين انه بعد ايراده ان عقود الايجار المميزة
في الملف تثبت كون الاجارة موسمية اورد ان اقوال المميز من ان الاجارة
سنوية بقيت بدون دليل
وبما انه من الرجوع الى عقود الايجار المبرزة في الملف يتبين انها نصت
حقيقة على ان الاجارة هي لمدة الصيف وان البدل كان يتغير ويزاد في
بعضها بين موسم صيف وآخر.
وبما ان بقاء المحل باستلام المميز خلال فصل الشتاء ليس من شأنه وحده
ان يحول الاجارة من موسمية الى سنوية.
وبما ان القرار المطعون فيه اورد ايضا ان قوانين الايجارات الاستثنائية
لم تمدد العقود الموسمية وان كان المأجور يستعمل لممارسة مهنة ما وقد
اصاب في ذلك.
وبما ان القرار المطعون فيه باعتباره ان ادعاء المميز من ان اجارته
سنوية غير جدي وان اشغاله المأجور بعد انتهاء مدة الاجارة الموسمية هو
بمثابة تعد واضح على حق المميز عليه لا يكون قد خالف احكام المادة 579
مدنية واخطأ في تسبيقها وتفسيرها.