Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/01/1994

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1994

Court
تمييز مدني
Number
5/1994
Date
20/01/1994
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- شروط قبول تمييز القرار الاستئنافي المتعلق بدعوى الايجارات

-

بما ان

المميز عليه طلب اعتبار ان القرار المطعون فيه لا يقبل الطعن عن طريق

التمييز فيقتضي بادىء ذي بدء بحث هذا الطلب .

وبما ان لاجل تحديد ما اذا كان القرار المطعون فيه قابلا للطعن عن طريق

التمييز يتعين تحديد ماهية الدعوى.

وبما ان المادة 365 ام م. نصت على انه يتحدد موضوع الدعوى بمطالب

الخصوم الواردة في الاستحضار واللوائح الامر الذي يعني ان الطلبات في

الدعوى سواء قدمها المدعى او المدعى عليه او اي متدخل في الدعوى هي التي

تحدد موضوع النزاع.

وبما انه بالاضافة الى صراحة ما ورد في المادة 365 ام م. من انه لكل

الفرقاء في الدعوى ان يحددوا في المطالب واللوائح التي يقدمونها موضوع

النزاع فان الفقرة الاولى من المادة 21 من القانون رقم 92/160 التي ان

طبق القاضي المنفرد الفصل في جميع دعاوى الايجار اناطت به ايضا الفصل

في جميع الطلبات والدفوع التي تلازمها.

وبما ان تطبيق الاحكام الفقرة المذكورة من المادة 21 فانه يقتضي الوقوف

له المطالب التي قدمها المميز عليه بسبب ان ما اذا كانت هذه المطالب

تتلازم مع مطالب المميز او هل ان الدعوى التي اقامها المميز عليه

والعالقة امام المحكمة الابتدائية في لبنان الشمالي تؤثر نتيجتها على

الدعوى المقدمتين المميز اساسا لا يوجه والد المميز عليه والتي تدخل

فيها المميز عليه.

وبما ان المميز عليه يدلي ان المحل موضوع الدعوى فان اساسا للمدعو مزيد

جباره الذي اجره بتاريخ 1966/01/01 للمييز علي رستم وانه في 1972/07/01

عدل العقد الجاري بين مزيد جباره والمميز علي رستم بحيث اعطي لهذا

الاخير حق التنازل على المميز عن الاجارة الى علي عباس الذي بدوره

تنازل عن الاجارة الى المميز عليه علي الذهب ان هذا التنازل خطي

بموافقة المميز علي رستم.

وبما ان الطلبات المقدمة من المميز عليه على الذهب ترمي الى حماية

مصلحة شخصية له على المأجور وذلك بوجه المميز المدعي اساسا بوجه والد

المميز عليه المدعى عليه اساسا احمد الذهب .

وبما ان موضوع هذه المطالب هو اثبات اجارته للمحل بوجه المميز الذي

يدعي حقوقا على المأجور تجيز له تأجيره من الغير رد اعطاء للغير على

اساس ادارة حرة كما فعل مع احمد الذهب والد المميز عليه الاساسي في

الدعوى على ما ورد اعلاه.

وبما ان القرار الاستئنافي في دعوى الايجارات والطلبات والدفوع المدلى

بها لا يقبل التمييز الا اذا كان موضوع الدعوى الاسقاط من حق التمديد

وكان يوجد ثمة تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي.

وبما ان موضوع الدعوى الحاضرة للاستيفاء الى مطالب المميز عليه هي

اثبات اجارته للمحل والغاء جميع التدابير والعقود الجارية على المأجور

والتي يتعارض مع حقوقه كمستأجر.

وبما ان القرار الاستئنافي الصادر بالدعوى وقف موضوعها المحدد اعلاه لا

يكون قابلا للتمييز.

وبما ان اذا كان القرار النهائي في الدعوى لا يقبل التمييز فان قرار

الموافقة الصادرة قبل القرار النهائي والتي يمكن ان تكون موضوع مراجعة

على حدة هي القيام لا تقبل التمييز لان الفرع يتبع الاصل.