Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/01/1994

تمييز مدني حكم رقم : 10 /1994

Court
تمييز مدني
Number
10/1994
Date
25/01/1994
President
فوزي عويدات
Members
مرتضى، متى
Source
Lebanese University

- اختصاص قاضي الاساس في تقدير عنصر العجلة ورقابة محكمة التمييز عليها

-

وبما ان

القرار المطعون فيه بظاهر الحق وبمبدأ الحق الحيوي الاجدر بالحماية وفقا

لتقديره ولم يخالفها.

وبما ان اعتبار الحق الذي يدعيه المميز عليه حقا حيويا اجدر بالحماية

كان في محله القانوني بالنظر لما ورد في تقرير الخبير من ان العوائق

الحديدية التي اقامها المستأنف تحول بين المستأجر وبين ممارسة مهنته

التي من اجلها استأجر المحلين والمبينة في عقد الايجار.

وبما ان تقدير توفر عنصر العجلة او عدم توفره يعتبر من الامور الواقعية

التي يعود امر تقديرها الى محكمة الموضوع وليس للمحكمة العليا من رقابة

على هذا التقدير.

وبما ان الفرز ورخصة البناء تعطى الموافقة عليهما من الاجهزة المختصة مع

الاحتفاظ بحقوق الغير ولا تعد النتيجة التي خلص اليها القرار المطعون

فيه الغاء لهما ومسا بالاساس لهذا السبب اي سبب الالغاء.

- الفرق بين السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات والسبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.

-

بما ان القرار المطعون فيه عرض في باب الوقائع

لما يدلي به المميز من ان الفسحة قد افرزت الى طريق والى عقار مستقل

وهو بالتالي لم يشوه هذا الواقع في النيتجة التي خلص اليها معتبرا

ضمنيا ان الافراز الحاصل بعد عقد الايجار ليس من شأنه ان يؤثر على حق

المستأجر اذ انه يتم بأرادة المالك وبموافقة السلطات المختصة مع حفظ

حقوق الغير.

وبما ان القرار المطعون فيه بايراده انه يبدو من ظاهر المستندات المبرزة

في الدعوى ولا سيما من خلال عقد الايجار والورقة الموقعة من المالك مورث

الجهة المستأنفة ان صفة المستأنف عليه متوافرة في الدعوى الحاضرة

كمستأجر للمحلين القائمين في عقار المستأنف ان القرار بايراده ذلك لا

يكون قد شوه الورقة التي اشار اليها طالما ان المميز عليه مستأجر حقا

للمحلين في عقار المميز.

وبما ان القرار المطعون فيه بأعتماده ما ورد في تقرير الخبير لجهة ان

العوائق تمنع المميز عليه من استعمال المأجور وفقا للغاية المعد لها في

عقد الايجار يكون قد استعمل حقه في اثبات الوقائع ولم يشوه تلك

الوقائع.

وبما ان الادلاء بمخالفة مبادىء الاثبات او قوانين غيرها من ضمن سبب

التمييز القائم على تشويه المستندات لا ينبغي سماعه اذ ان هنالك فرق

شاسع وعدم تلازم بين الادلاء بتشويه المستندات بمخالفة القانون.