Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/04/1994

تمييز مدني حكم رقم : 47 /1994

Court
تمييز مدني
Number
47/1994
Date
07/04/1994
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- شروط قبول التمييز بالقرارات الاستئنافية المتعلقة بدعاوى الايجارات .

-

وبما ان المميز يشكل ماجورا في ملك المميز عليه وتعهد

المستأجر المميز باخلاء المأجور.

وبما ان المميز المستأجر نكل بتنفيذ تعهده فقدم المميز عليه بوجه المميز

بطلب تنفيذ هذا التعهد وقد قدم بالطلب الى رئيس دائرة التنفيذ في

بعبدا.

وبما انه بنتيجة المشكلة التنفيذية المقدمة من المميز المنفذ عليه رد

رئيس دائرة تنفيذ بعبدا المشكلة ؟؟؟ محكمة الاستئناف في قرارها

المطعون فيه قرار رئيس دائرة التنفيذ.

وبما ان النزاع بين الفريقين هو نزاع بين مؤجر ومستأجر وموضوع النزاع

ليس اسقاط من حق التمديد تنفيذ تعهد بالاضرار.

وبما ان الاجتهاد هذه المحكمة استمر على اعتبار ان احكام القانون لجهة

طريق الطعن تمييزا في دعاوى الايجارات تطبق على مشاكل التنفيذ المتعلقة

بنزاعات الايجارات . فاذا كانت القرارات الاستئنافية في دعاوى

ايجارات معينة لا تقبل الطعن عن طريق التمييز استنادا لاحكام المادة 21

من القانون رقم 92/160 كانت القرارات الاستئنافية الصادرة في مشاكل

التنفيذ العائدة لهذه الانواع من الدعاوى لا تقبل من وقف الطعن عن طريق

التمييز.

وبما ان استنادا الى ما تقدم لا يكون القرار الاستئنافي المطعون فيه

قابلا للطعن عن طريق التمييز.