Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/11/1987

تمييز مدني حكم رقم : 17 /1987

Court
تمييز مدني
Number
17/1987
Date
15/11/1987
President
سميح فياض
Members
سابا، شحاده
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي القائل بفقدان الاساس القانوني عندما يتوفر التعليل كتعليل اضافي.

-

وحيث ان ما يأخذه في السبب الثالث على القرار

الاستئنافي من انه لم يورد دفاعه المتعلق ببطلان التفرغ لعدم ابلاغه

اياه وان استعرضه القرار فرده في تعليله الاضافي بحيث يتسم بفقدان

الاساس القانوني موضوع الفقرة الرابعة من المادة 61 تنظيم قضائي يظل

مردودا اذ ان المحكمة ليست ملزمة باتباع نسق معين في استعراضها للاسباب

المتذرع بها ما دام المهم ان ترد عليها وهو ما فعلته المحكمة في

تعليلها الاصلي الذي صار ايراده من قبل وكذلك في تعليلها الاضافي.

- السبب التمييزي القائم على اغفال البت باحد المطالب .

-

حيث

ان القرار الاستئنافي قد رد طلب ضم الدعوى رقم 73/657 لعدم وجود سبب

مبرر وهي التي احتفظ في استئنافه بطلب ضمها فحسب وان عاد وطلب ضمها في

جلسة المحاكمة التي موضوعها ابطال ذات المعاملة الاجرائية فلا يكون قد

اغفل البت بمثل هذا الطلب مذ رده صراحة مما يجعل السبب المدلى به

مردودا وحيث ان طلب النقض يكون بالتالي مردودا برمته.