Court of Cassation, civil chamber 15/11/1987
تمييز مدني حكم رقم : 17 /1987
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 17/1987
- Date
- 15/11/1987
- President
- سميح فياض
- Members
- سابا، شحاده
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي القائل بفقدان الاساس القانوني عندما يتوفر التعليل كتعليل اضافي.
-
وحيث ان ما يأخذه في السبب الثالث على القرار
الاستئنافي من انه لم يورد دفاعه المتعلق ببطلان التفرغ لعدم ابلاغه
اياه وان استعرضه القرار فرده في تعليله الاضافي بحيث يتسم بفقدان
الاساس القانوني موضوع الفقرة الرابعة من المادة 61 تنظيم قضائي يظل
مردودا اذ ان المحكمة ليست ملزمة باتباع نسق معين في استعراضها للاسباب
المتذرع بها ما دام المهم ان ترد عليها وهو ما فعلته المحكمة في
تعليلها الاصلي الذي صار ايراده من قبل وكذلك في تعليلها الاضافي.
- السبب التمييزي القائم على اغفال البت باحد المطالب .
-
حيث
ان القرار الاستئنافي قد رد طلب ضم الدعوى رقم 73/657 لعدم وجود سبب
مبرر وهي التي احتفظ في استئنافه بطلب ضمها فحسب وان عاد وطلب ضمها في
جلسة المحاكمة التي موضوعها ابطال ذات المعاملة الاجرائية فلا يكون قد
اغفل البت بمثل هذا الطلب مذ رده صراحة مما يجعل السبب المدلى به
مردودا وحيث ان طلب النقض يكون بالتالي مردودا برمته.