Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/06/1987

تمييز مدني حكم رقم : 10 /1987

Court
تمييز مدني
Number
10/1987
Date
23/06/1987
President
سميح فياض
Members
شحاده، سابا
Source
Lebanese University

- مدى حق محكمة الاستئناف بتقدير الوقائع للقول بتوفر سوء النية عند الاعتداء على عقار مجاور.

-

حيث ان المحكمة الاستئنافية لم تقل ان سوء

نية المميز لمجرد ان العقارات ممسوحة بل يبدوا من تعليلها انها استخصلت

سوء النية من ماهية الاعتداء البالغ تسعة امتار مربعة ومن طبيعة ولكون

العقارات خاصة لنظام السجل العقاري. ومعنى انها مارست حقها في التقدير

لتقرير سوء النية الامر الذي لارقابة لهذه المحكمة عليه. ولو ارادت

القول انه في الاراضي الممسوحة سوء النية مقرر دوما قانونا لما كان من

حاجة للاعتداء بمساحة الاعتداء قلت ام كثرت ولما اعتدت بطبيعة(وهو

الامر الذي فهمه المميز عليه واورده في دفاعه) فيكون السبب الاول

مردودا.

- السبب التمييزي القائم على فقدان الاساس القانوني.

-

حيث ان المحكمة

الاستئنافية عندما قررت ثبوت نية المميز بنيت بصورة كافية الوقائع

التي اعتمد بها وهي ماهية الاعتداء او مدى المساحة التي يشملها وطبيعته

وهو بناء غرفة كما ورد في عرض القرار للوقائع على ضوء تقرير الخبير

جوزف باسيل وبعد تبنيها صراحة ما جاء في الحكم البدائي لجهة ثبوت

الاعتداء على هذا الوجه وحصوله في عقارات ممسوحة فلم تفقد بالتالي

قرارها الاساس القانوني مما يقتضي رد السبب الثاني.