Rulings

State Council 19/01/2015

شورى حكم رقم : 293 /2015

Court
شورى
Number
293/2015
Date
19/01/2015
President
البرت سرحان
Members
الجميل، الغندور
Source
Lebanese University

يقبل طلب التدخل المقدم من اهالي احدى البلديات في المراجعة المقدمة ضد هذه البلدية لتوافر شرطي الصفة والمصلحة.

يدخل من ضمن صلاحية وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة اصدار القرار باقالة رئيس واعضاء البلدية المتخلفين عن تقديم التصريح المنصوص عليه في قانون الاثراء غير المشروع ضمن المهل القانونية، وذلك لان قرار الاقالة هو قرار اعترافي اعلاني لا تتمتع حياله الادارة باي سلطة استنسابية للتقدير، وكذلك الامر بالنسبة الى قراره باعتبار المجلس البلدي منحلا ضمن مهلة الاسبوع المحددة قانونا، وذلك عندما يفقد نصف اعضائه على الاقل، والذي يعتبر ايضا من القرارات الاعتراضية، ما يقتضي رد السبب المدلى به.

يكون اعضاء المجالس البلدية مشمولين باحكام القانون رقم 154/99 باعتبارهم قائمين بخدمة عامة اسندت اليهم بالانتخاب، لذلك فان تخلفهم عن تقديم التصريح خلال مهلة شهر تسري من تاريخ مباشرتهم العمل يترتب عليه اعتبارهم مستقيلين من الخدمة، هذا مع العلم ان تاريخ مباشرة العمل هو تاريخ اكتمال تكوين هذا المجلس بانتخاب الرئيس ونائب الرئيس، اي في اول جلسة يعقدها المجلس البلدي في الموعد والمكان اللذين يحددهما المحافظ او القائمقام ضمن مهلة شهر من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب. لذلك فان التصريح المقدم خارج المهلة المذكورة يؤدي الى اعتبارهم مستقيلين حكما، والمجلس البلدي منحلا حكما تبعا لذلك. ولا عبرة في هذا المجال لعدم تبليغهم بوجوب تقديم التصريح او للادلاء بوجود تحوير للسلطة طالما لم تقدم المستدعية اي اثبات او بداية بينة على صحة ادلاءاتها او حتى الادلاء بعدم مراعاة حق الدفاع، لان القرارات المطعون فيها ليست ذات طابع تأديبي، لذلك يقتضي رد المراجعة في الاساس.