Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/01/1994

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1994

Court
تمييز مدني
Number
2/1994
Date
11/01/1994
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- اختصاص قاضي الامور المستعجلة باخلاء المهجر المحتل

-

بما انه خلافا لما ادلى به

المميز فان القرار المطعون فيه عرض لدفاع المميز ومآله ان اشغاله للشقة

مبرر باتفاق الطائف الذي تضمن بندا خاصا يرعى فيه نصابا المهجرين ورد

عليه بما خلاصته ان القوانين الوضعية اللبنانية لا تتضمن نصا يجيز

للمهجر الاعتداء على حق الملكية العائد للاخرين وبذلك يكون السبب

التمييزي المبني على مخالفة احكام المادة 537 ام م هو في غير محله

القانوني.

وبما ان المميز لم يبين النص القانوني الذي خالفه القرار المطعون فيه

باعتباره ان اشغاله للشقة يشكل تعديا على حق الملكية العامة للمميز عليه

ولذلك يكون السبب التمييزي المبني على احكام الفقرة الاولى من المادة

708 ام م هو في غير محله القانوني.

وبما ان القرار المطعون فيه خلافا لما يدلي به المميز لما يخالف مبادىء

العدالة والانصاف اذ ان هذه المبادىء لا توجب خلافا لما يدلي به

المميز المحافظة على الاوضاع المستمرة نسبيا اذا كانت هذه الاوضاع تشكل

تعديا على حقوق الغير.