Court of Cassation, civil chamber 24/11/1987
تمييز مدني حكم رقم : 21 /1987
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 21/1987
- Date
- 24/11/1987
- President
- سميح فياض
- Members
- سابا، شحاده
- Source
- Lebanese University
- مفهوم صاحب الحق العيني في العقار المشترك الواجبة دعوته الى دعوى القسمة وفي حال وجود حق ارتفاق واستملاك
-
وبما ان المادة 942 من
قانون الموجبات والعقود المعدلة بقانون 21/12/54 ان اوجبت في دعوى
القسمة العقارية دعوة اصحاب الحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري
فهي لم تخرج عن المبدأ العام الذي يفترض احتمال ان تعود القسمة عليهم
بالضرر فيما لو اجريت بغيابهم لذا اوجبت دعوتهم ليكون بامكانهم مراقبة
اعمال القسمة والسهر على ان تتم القسمة بشكل سوي ومستقيم يضمن لهم ان لا
يجيء توزيع الحصص ضارا بهم بشكل او باخر
وبما انه تبعا لذلك ليس كل صاحب حق عيني مهما كان نوعه واجبة دعوته
عند اقامة دعوى القسمة وانما يقتصر الامر على صاحب الحق العيني الذي قد
يلحقه الضرر ان جزئي العقار العالق به حقه من جراء القسمة اما اذا لم
يترتب على القسمة تجزئة العقار فلا حاجة لدعوة صاحب الحق العيني المسجل
ما دام حقه سيظل قائما عليه اكان ملكا على الشيوع ام ملكا لشخص معين
بالاستقلال.
وبما ان صاحب حق الارتفاق وكذلك الادارة التي يوضع لمصلحتها مرسوم
تخطيط كما هو الحال في القضية الحاضرة فلا يحتمل ان تعود القسمة عليها
بضرر وبالتالي فهما ليسا من عداد اصحاب الحقوق الواجبة دعوتهم في دعوى
القسمةلان حقهم حتى ولو جزأ العقار العالق به يظل قائما على كل جزء من
هذا العقار عملا باحكام السجل العقاري بعكس حق التأمين مثلا الذي يكثر
فيه احتمال الحاق الضرر بصاحبه فيما لو جزء العقار ووزع التأمين على
الاجزاء المفرزة كما يوجب القانون
وبما ان محكمة الاستئناف بعد ان استثبتت بما لها من حق تقدير الوقائع
انه لا يوجد اي ضرر يمكن ان يقال انه نجم عن عدم دعوة او ادخال صاحب حق
المرور السيد وفيق عبدالله خوري على العقار /238/ والدولة اللبنانية
الموضوع لمصلحتها مرسوم تخطيط على العقار /536/ في الدعوى وخلصت الى
القول بانه لا تأثير لدعوى القسمة على الحقوق العينية المترتبة على
العقارات موضوع القسمة في القضية الحاضرة باعتبار ان هذه الحقوق تظل
ملازمة للعقارات بمعزل عمن تنتقل اليهم ملكيتها وبالتالي فان اصحاب
الحقوق العينية مؤمنة حقوقهم ولا داع لادخالهم في دعاوى القسمة لا تكون
قد خالفت المادة 942 المعدلة من قانون الموجبات والعقود فيرد كل ما ادلي
به المميز تحت هذا السبب .
- الاصول الواجب اتباعها عند الادلاء باسباب التمييز القائمة على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره
-
بما ان اجتهاد هذه المحكمة استمر
على انه عندما يسند مستدعي النقض سببه التمييزي الى مخالفة القانون او
الخطأ في تفسيره او تطبيقه يجب عليه ان يبني بصورة واضحة وصريحة النص
القانوني او المبدأ القانوني العام الذي جرت مخالفته او ايء تفسيره او
تطبيقه تحت طائلة رده شكلا
وبما ان المميز اذ يعيب على محكمة الاستئناف تحت هذه الاسباب
الثلاثة مخالفة القانون او اساءة تفسيره لا يبين في اي منها ما هو النص
القانوني الخاص او المبدأ القانوني العام الذي جرت مخالفته او اسيء
تفسيره والذي وان لم يرد نص خاص به فانه يستخلص من نص خاص يشكل
تطبيقا له او استثناء عليه مما يجعل هذه الاسباب جميعها بالشكل الذي
وردت فيه غير مسموعة ومستوجب الرد.