Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/05/1985

تمييز مدني حكم رقم : 6 /1985

Court
تمييز مدني
Number
6/1985
Date
19/05/1985
President
سميح فياض
Members
شحاده، سابا
Source
Lebanese University

- مفهوم السبب التمييزي القائم على الخطأ في التعليل

-

اذا جاءت

المحكمة بهذا التعليل كتعليل اضافي بعد ان اسندت رفضها لهذا المستند الى

سبب اول هو كاف لحد ذاته لتبرير عدم اخذها به كدليل كاف لاثبات مدعى

الجهة المميزة المستأنفة ومآله ان المحضر المذكور الذي نوهت به لم تبرز

صورة عنه لتمكن المحكمة من التثبت من جدواه في الدعوى الحاضرة ومن

المسلم به انه اذا اسند القرار المطلوب نقضه الى سببين تكفي لينجو من

النقض ان يكون احدهما صحيحا وكافيا لتبرير ما قضى به ولو كان السبب

الاخر خاطئا وبالتالي بقطع النظر يبقى مستوجب الاهمال طالما ان القرار

يبقى سالما وقائما بالاستناد الى السبب الاخر الصحيح.

- مدى حق محكمة الاساس بتقدير القوة الثبوتية للمستندات

-

وبالتالي فالنعي على القرار بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره

يبقى مردودا طالما ان كل ما قالت به المحكمة الاستئنافية بهذا الصدد لا

يعدو رد تصرفها لانها مارست حقها بتقدير هذا المستند وما له من قيمة

ثبوتية في الدعوى وهو ما تستقل به دونما رقابة من هذه المحكمة.

- شروط توفر السبب التمييزي القائم على فقدان الاساس القانوني

-

وبما ان

فقدان الاساس القانوني المنصوص عنه في الفقرة الرابعة من المادة 61

تنظيم قضائي يتحقق عندما تورد المحكمة في قرارها الوقائع بصورة مهمة او

ناقصة وغير كافية لتبرير النتيجة القانونية التي انتهت اليها بحيث

يتعذر على محكمة التمييز اجراء رقابتها ومعرفة ما اذا كانت محاكم

الاساس قد احسنت تطبيق للقانون على الوقائع ام لا.