Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/06/1987

تمييز مدني حكم رقم : 7 /1987

Court
تمييز مدني
Number
7/1987
Date
16/06/1987
President
سميح فياض
Members
عيد، سابا
Source
Lebanese University

- جواز تمييز قرارات الاستئناف الصادرة طعنا بقرار القاضي العقاري والقوانين المطبقة بشأنها.

-

وحيث ان الشارع في المادة

26 من القرار 186 قد نص على ان قرار محكمة الاستئناف بشأن قرارات

القاضي العقاري هي مبرمة وهو الذي صدر في ظل التنظيم القضائي الصادر

بالقرار 3018 تاريخ 1925/03/09 الذي كان يلحظ وجود محكمة التمييز

بالاضافة لمحاكم الصلح والبداية والاستئناف فيكون قد منع تمييز مثل هذا

القرار مما يجعله مردودا في الشكل كونه قد صدر في ظل قانون التنظيم

القضائي العام 61 بحيث لا تسري عليه احكام المادة 739 مدنية جديدة

فقرتها الثانية جاءت تجيز تمييز مثل هذه القرارات وذلك عملا بالمادة

الخامسة من القانون الجديد فقرتها الناشئة التي كرست المبادىء بهذا

الخصوص .